للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

* قال: (وَكَذَلِكَ اخْتَلَفَ أَصْحَابُ مَالِكٍ فِي صِحَّةِ وُقُوعِهَا مِنَ الطِّفْلِ الرَّضِيعِ).

الرسول -صلى اللَّه عليه وسلم- أطلق في حديثه فقال: "نَعَم، ولكِ أجر"، ولم يُحدد سن الطفل، لكننا نفرق في هذا الصغير بأن نقسمه إلى قسمين:

مُميز مدرك، فهذا يوجهه والده، وهو يعمل كل الأعمال التي يعملها الإنسان الكبير إلا التي يَعجز عنها، مثل ألا يستطيع أن يرمي الجمرات، فيشق عليه بعض الأُمور، فوليه ينوب عنه.

أما الصغير عير المميز فإنَّ وليه ينوي الإحرام عنه، فيقوم بجميع أعماله.

لكن تبقى قضية إذا جاء يطوف ويسعى: هل يطوف طوافًا واحدًا ويكفيه عنه وعن هذا الصغير؟ أم لا بدَّ من أن يطوف عن الصغير أولًا، ثم يطوف عن نفسه، وهل يفعل كذلك كذلك في السعي أم لا؟

هذه مسألة مختلف فيها بين العلماء، منهم من قال: يكفي طواف واحد وسعي واحد، ومنهم مَن يقول: لا بدَّ من طوافين، والأحوط للمسلم هنا: أن يطوف وأن يسعى سَعْيَين (١).


= سند: الصبي يصح حجُّه، فإن كان مميزًا أذن له وليه، فأحرم، وصَحَّ إحرامه، وإن كان صغيرًا أحرم عنه وليُّه، فيصير الصبي محرمًا بما ينويه وليُّه من حج أو عمرة".
وعند الشافعية، يُنظر: "الحاوي الكبير" للماوردي (٤/ ٢٠٦)، حيث قال: "أما إحرام الصبي فصحيح، فإن كان مراهقًا صَحَّ إحرامه بنفسه، وإن كان طفلًا أحرم عنه وليُّه، وكان إحرامه للصبي شرعيًّا، وإن فعل الصبي ما يوجب الفدية لزمته الفدية".
وعند الحنابلة، ينظر: "كشاف القناع" للبهوتي (٢/ ٣٧٩)، حيث قال: " (ولا يجزئ) حَجُّهم (عن حجة الإسلام)؛ لقول ابن عباس: إن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- قال: "أيما صبي حج ثم بلغ فعليه حجة أُخرى، وأيما عبد حج ثم عتق فعليه حجة أُخرى"، رواه الشافعي والبيهقي. . .، ولأنهم فعلوا ذلك قبل وجوبه فلم يُجزئهم إذا صاروا من أهله؛ كالصبي يُصلي، ثم يبلغ في الوقت".
(١) عند الحنفية، يُنظر: "المحيط البرهاني" لابن مازة (٢/ ٤٨١)، حيث قال: "والصبي الذي يحج به أبوه يَقضي المناسك، ويرمي الجمار، وإنه على وجهين: =

<<  <  ج: ص:  >  >>