وعند الشافعية، يُنظر: "الحاوي الكبير" للماوردي (٤/ ٢٠٦)، حيث قال: "أما إحرام الصبي فصحيح، فإن كان مراهقًا صَحَّ إحرامه بنفسه، وإن كان طفلًا أحرم عنه وليُّه، وكان إحرامه للصبي شرعيًّا، وإن فعل الصبي ما يوجب الفدية لزمته الفدية". وعند الحنابلة، ينظر: "كشاف القناع" للبهوتي (٢/ ٣٧٩)، حيث قال: " (ولا يجزئ) حَجُّهم (عن حجة الإسلام)؛ لقول ابن عباس: إن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- قال: "أيما صبي حج ثم بلغ فعليه حجة أُخرى، وأيما عبد حج ثم عتق فعليه حجة أُخرى"، رواه الشافعي والبيهقي. . .، ولأنهم فعلوا ذلك قبل وجوبه فلم يُجزئهم إذا صاروا من أهله؛ كالصبي يُصلي، ثم يبلغ في الوقت". (١) عند الحنفية، يُنظر: "المحيط البرهاني" لابن مازة (٢/ ٤٨١)، حيث قال: "والصبي الذي يحج به أبوه يَقضي المناسك، ويرمي الجمار، وإنه على وجهين: =