للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وكذلك سنأتي في الرمي نرى أن إنسانًا أُنِيب (١) عن زوجته التي


= الأول: إذا كان صبيًّا لا يعقل الأداء بنفسه، وفي هذا الوجه إذا أحرم عنه أبوه جاز. وإن كان يعقل الأداء بنفسه يَقضي المناسك كلها، يَفعل مثل ما يفعله البالغ؛ لأن نوافل الصلاة مشروعة في حق الصبي نظرًا له، حتى يثاب عليه لو أتى به، ولو تركه لا يُعاقب عليه، ولو ترك هذا الصبي بعض أعمال الحج نحو الرمي وما أشبهه لم يكن عليه شيء؛ لأنه لو ترك الكل لا شيء عليه، فكذا إذا ترك البعض".
وعند المالكية، يُنظر: "مواهب الجليل" للحطاب (٢/ ٤٨٣)، حيث قال: "وإذا كان الصبي يتكلم، فإنه يُلقن التلبية، وإن كان لا يتكلم لصغره سقط حكم التلبية في حقه، كما يسقط في حق الأخرس الكبير، وإذا سقط وجوبها رأسًا سقط حكم الدم عنها إذا لم يترك واجبًا، وعلى القول بأن التلبية ركن كتكبيرة الإحرام يُلبي عنه وَلِيُّه، كما ينوي عنه".
وعند الشافعية، يُنظر: "أسنى المطالب" لزكريا الأنصاري (١/ ٤٧٩)، حيث قال: " (وإن حمل محرمًا صغيرًا أو كبيرًا أو مَحرمين) صغيرين أو كبيرين أو. . . لعذر أو غيره (حلال أو محرم قد طاف عن نفسه)، أو لم يدخل وقت طوافه، وطاف كل منهما بمحمول (وقع للمحمول) بشرط؛ لأنه كراكب دابة، إذ لا طواف على الحامل، نعم إن قصد الحامل نفسه وحدها أو مع المحمول وقع له أخذًا مما يأتي، (وكذا لو لم يطف)؛ أي: المحرم الحامل عن نفسه ودخل وقت طوافه وقع للمحمول (إن قصده للمحمول)؛ لعدم وقوعه حينئذ؛ لأنه يعتبر عدم صرفه الطواف إلى غرض آخر، وقد صرفه عنه إليه (فإن قصد نفسه أو كليهما)؛ أي: نفسه ومحموله (أو لم يقصد شيئًا وقع للجامع فقط)، وإن قصد محموله نفسه؛ لأنه الطائف، ولم يصرفه عن نفسه ومن هنا يُؤخذ أنه لو حمل حلالًا ونَوَيا وقع للحامل، وسواء في الصغير أَحَمَله وَلِيُّه والذي أحرم عنه أم غيره، لكن ينبغي في حمل غير الولي أن يكون بإذن الولى؛ لأن الصغير إذا طاف راكبًا لا بدَّ أن يكون وليُّه سائقًا أو قائدًا".
وعند الحنابلة، يُنظر: "شرح منتهى الإرادات" للبهوتي (١/ ٥١٢)، حيث قال: "ويصحان؛ أي: الحج والعمرة من صغير؛ ذكر أو أنثى، ولو ولد لحظة. . ويُحرم ولي في مال عمن لا يُميز؛ لتعذر النية منه، وولي المال: الأب ووصيه والحاكم، وظاهره: لا يصح من غيرهم بلا إذنهم. . . ويُحرم مميز بإذنه؛ أي: الولي عن نفسه؛ لأنه يصح وضوؤه فيصح إحرامه كالبالغ، ولا يُحرم عنه وليه؛ لعدم الدليل، وحكمه حكمه في الضمان".
(١) قال ابن حجر الهيتمي: "لو أنابه جماعة في الرمي عنهم جاز، كما هو ظاهر". انظر: "تحفة المحتاج" (٤/ ١٣٧).

<<  <  ج: ص:  >  >>