للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

لا تستطيع الرمي، أو والده أو والدته، فهذه الشريعة ما جاءت لتكليف الناس بما لا يطيقون، فهناك من يرى أنك ترمي الجمرات مثلًا في اليوم الثاني ثم ترجع وترمي، لا، ارمِ -مثلًا- جمرة العقبة الصغرى في اليوم الثاني، أو جمرة العقبة في يوم النحر عن نفسك، ثم ارمِ عن هذا، وفي اليوم الثاني ترمي الصغرى عن نفسك ثم عن هذا، ثم الوسطى ثم جمرة العقبة، وهكذا في اليوم الثالث أو الرابع إذا لم تتعجل؛ فدين اللَّه يُسر.

(وَيَنْبَغِي أَنْ لَا يَخْتَلِفَ فِي صِحَّةِ وُقُوعِهِ مِمَّنْ يَصِحُّ وُقُوعُ الصَّلَاةِ مِنْهُ، وَهُوَ كَمَا قَالَ -عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ-: "مِنَ السَّبْعِ إِلَى الْعَشْرِ").

المؤلف اقتطع جُزءًا من الحديث، وهو حديث: "مُرُوا أبناءكم بالصلاة لِسبع، واضربوهم عليها لِعشر، وفَرِّقوا بينهم في المضاجع" (١)، "مُرُوا": هذا أمر، هنا الأمر ليس أمر إجابة، لكن كما قال الشاعر (٢):

وينشأ ناشئ الفتيان مِنَّا … على ما كان عَوَّده أبوه

فأنت إذا أخذت الصغير وهو في سِن السادسة أو السابعة أو الثامنة، وبَيَّنت له كيف يتوضأ، وكيف يصلي، ثم صاحبته معك مَرَّأت يعتاد على ذلك تُصبح لديه سجية (٣)، فيرغب ويلح عليك أحيانًا أن يُرافقك إلى المسجد.

* قال: (وَأَمَّا شُرُوطُ الْوُجُوبِ: فَيُشْتَرَطُ فِيهَا الْإِسْلَامُ، عَلَى الْقَوْلِ بِأَنَّ الْكُفَّارَ مُخَاطَبُونَ بِشَرَائِعِ الْإِسْلَامِ (٤)، وَلَا خِلَافَ فِي اشْتِرَاطِ


(١) أخرجه أبو داود (٤٩٥)، وحَسَّن إسنادَه الألبانيُّ في "صحيح أبي داود" (٥٠٩).
(٢) البيت لأبي العلاء المَعري من قصيدة بعنوان: "قد اختَلّ الأنامُ بغيرِ شَكٍّ". انظر: "ديوانه" (ص: ١٤٥٨).
(٣) السجية: الخلق والطبيعة. انظر: "الصحاح" للجوهري (٦/ ٢٣٧٢).
(٤) يُنظر: "شرح الكوكب المنير" لابن النجار (١/ ٥٠٠ - ٥٠٣)، حيث قال: "والكفار=

<<  <  ج: ص:  >  >>