(٢) مذهب الحنفية، يُنظر: "حاشية ابن عابدين" (٢/ ٤٥٦)، حيث قال: " (قوله ممن يجب استئذانه)؛ كأحد أبويه المحتاج إلى خدمته، والأجداد والجدات كالأبوين عند فقدهما، وكذا الغريم لمديون لا مال له يقضي به، والكفيل لو بالإذن، فيُكره خروجه بلا إذنهم، كما في "الفتح"، وظاهره: أن الكراهة تحريمية، ولذا عبر الشَّارح بالوجوب". ومذهب المالكية، يُنظر: "مواهب الجليل" للحطاب، حيث قال: "إذا كان عليه دين فقضاؤه مُقدم على الحج بلا خلاف، بخلاف دَيْن أبيه، فإنه يقدم الحج عليه، سواء قلنا: الحج على الفور أو على التراخي، وسواء كان الدين مؤجلًا أو حالًا". ومذهب الشافعية، يُنظر: "أسنى المطالب" لزكريا الأنصاري (١/ ٤٤٤)، حيث قال: " (ومؤن السفر ذهابًا وإيابًا فمستطيع) فيلزمه النسك، وإلا فلا، كنظيره في الكفارة، وصَرَّح الدارمي بمنعه من ذلك حتى يترك لممونه نفقة الذهاب والإياب، ووجه اعتبار كون ما ذكر فاضلًا عن دينه الحال والمؤجل: أن الحال على الفور، والحج على التراخي، والمؤجل يحل عليه، فإذا صرف ما معه في الحج لم يجد ما يقضي به الدَّيْن". ومذهب الحنابلة، يُنظر: "شرح منتهى الإرادات" للبهوتي (١/ ٥١٨)، حيث قال: " (و) يعتبر كون زاد وراحلة وآلتيهما، أو ثمن ذلك فاضلًا عن (قضاء دَيْن) حال أو مؤجل للَّه أو لآدمي؛ لتضرره ببقائه بذمته".