للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الثالث من أركان الإسلام، ولا تجب على كل مسلم، كما هو معلوم من شروطها المعروفة التي مَرَّت بنا (١)، وقد يُوجد من بين المسلمين من هو فقير لا يملك النصاب، فالزكاة ليست واجبة عليه، ولو مات ولم يزكِّ لا يأثم ولم يُقَصِّر؛ لأنه لا يملك النصاب، فكذلك الإنسان الذي لا يستطيع الحج.

فالاستطاعة لا بدَّ أن يكون عند الإنسان قدرة بدنية، وأن يكون عنده مال، وهذا هو أكملها.

وإذا وجد عند الإنسان مال لا تتعلق به حقوق الآخرين، وكان قادرًا على الحج بنفسه - فيجب عليه الحج، وعليه أن يُبادر إليه.

أما إذا كان عنده قدرة بدنية فقط، ويستطيع أن يكون مع رفقة، وأن يُقَدِّم خدمات - في هذه الحالة له أن يَحج، والحج مُتَعَيَّن عليه عند بعض العلماء، بل بعضهم يرى ولو بالسُّؤال، ولكن هذا لا ينبغي، كما سنتكلم عنه، أو بأن يكون الحج قريبًا منه يستطيع أن يمشي، كأن يكون من أهل مكة، في هذه الحالة يلزمه.

الحالة الثالثة: أن يكون عنده مال، وليس عنده قدرة بدنية، فلا يستطيع أن يذهب بنفسه إلى الحج، ففي هذه الحالة يُنيب عنه، خلافًا للمالكية (٢).

الحالة الرابعة: ألا يستطيع الحج ببدنه، وليس عنده مال، فهذا معلوم أنه لو مات على هذه الحالة: أنه لا يعتبر مقصرًا، ولا مُخِلًّا بهذا الركن الذي هو أحد أركان الإسلام.


(١) تقدَّم الكلام عليها.
(٢) يُنظر: "حاشية الدسوقي على الشرح الكبير" (٢/ ١٨)، حيث قال: "هذا لا يتأتى على المشهور مِن منع النيابة وعدم صحتها عن الحيِّ؛ سواء كان صحيحًا أو مريضًا، ولا على ما ذكره المصنف مِن الكراهة في التطوع على ما فيه، وإلا كره الحج عن الغير الحي مطلقًا بدءًا أو غير بدء".

<<  <  ج: ص:  >  >>