(٢) مذهب الحنفية، يُنظر: "حاشية ابن عابدين" (رد المحتار) (١/ ٢٢٣) حيث قال: " (قوله: فور أكل فأرة)، فإن مكثت ساعة ولحست فمها، فمكروه منية، ولا ينجس عندهما. وقال محمد: ينجس؛ لأن النجاسة لا تزول عنده إلا بالماء، وينبغي ألا ينجس على قوله إذا غابت غيبةً يجوز معها شربها من ماء كثير. حلية (قوله: مغلظ) وفي رواية عن الثاني: أن سؤر ما لا يؤكل كبول ما يؤكل، والذي يظهر ترجيح الأول بحر". مذهب المالكية، يُنظر: "مواهب الجليل" للحطاب (١/ ٧٧) حيث نقل عن الخطابي قوله: "يكره استعمال سؤر ما لا يتوقى النجاسة من الطعام مطلقًا أي: سواء عسر الاحتراز منه أم لا، وَكَذَلك سؤر شارب الخمر من الطعام، وَمَا أدخل يده فيه من الطعام، فإنه لا يُكْره استعماله، وَمَا ذكره المصنف من التفرقة بين الماء والطعام هو المشهور، وهو مذهب "المدونة". مذهب الشافعية، يُنظر: "مغني المحتاج" للشربيني (١/ ٢٤٠)، حيث قال: "الهرة إذا أكلت نجاسةً ثم غابت غيبة يحتمل فيها طهارة فمها". وانظر: "روضة الطالبين" للنووي (١/ ٣٣). مذهب الحنابلة، يُنظر: "كشاف القناع" للبهوتي (١/ ١٩٥) حيث قال: " (فلو أكل) هر ونحوه (نجاسة ثم ولغ في ماء يسير فطهور ولو لم يغب) الهر ونحوه بعد أكله النجاسة؛ لأن الشارع عفى عنها مطلقًا لمشقة التحرز (وكذا فم طفل وبهيمة) إذا أكلا نجاسةً ثم شربا من ماءٍ يسيرٍ، قال ابن تميم: فيكون الريق مطهرًا لها، ودل كلامه أنه لا يعفى عن نجاسة بيدها أو رجلها، نص عليه (ولا يكره سؤرهن نصًّا)، قال في "المبدع": نص عليه في الهر، ولعموم البلوى بنقر الفأر وغيره".