وعند المالكية، يُنظر: "مواهب الجليل" للحطاب (٢/ ٤٧١)، حيث قال: "اختلف في الحَجِّ: هل هو واجب على الفور؟ بمعنى: أنه إذا وجد سببه وشروطه الآتية وَجب على المكلف المبادرة إليه في أول سَنة يُمكنه الإتيان به فيها، ويعصي بتأخيره عنها، أو هو واجب على التراخي، فلا تجب المبادرة في أول سنة، وإنما تَجب عند خوف الفوات؛ إمَّا لفساد الطريق بعد أمنها، أو لخوف ذهاب ماله أو صِحته، أو ببلوغه الستين". وعند الشافعية، يُنظر: "الإقناع" للخطيب الشربيني (١/ ٢٥٢)، حيث قال: " (و) الشرط السادس للوجوب: تخلية الطريق؛ أي: أمنه ولو ظَنًّا في كل مكان بحسب ما يليق به، فلو خاف في طريقه -على نفسه أو عضوه، أو نفس محترمة معه أو عضوها، أو ماله ولو يسيرًا -سَبُعًا أو عدوًّا أو رصديًّا، ولا طريق له سواه- لم يَجب النسك عليه؛ لحصول الضرر، والمراد بالأمن العام حتى لو كان الخوف في حقه وحده قضى مِن تركته، كما نقله البلقيني عن النص. ويجب ركوب البحر إن غلبت السلامة في ركوبه وتَعَيَّن طريقًا؛ كسلوك طريق البر عند غلبة السلامة، فإن غلب الهلاك، أو استوى الأمران لم يجب، بل يَحرم؛ لما فيه من الخطر". وعند الحنابلة، يُنظر: "شرح منتهى الإرادات" للبهوتي (١/ ٥١٨)، حيث قال: "يُشترط في الطريق إمكان سلوكه بلا خفارة، فإن لم يمكن سلوكه إلا بها لم يجب". (٢) عند الحنفية، يُنظر: "الدر المختار" للحصكفي (٢/ ٤٥٨)، حيث قال: "من شروط الوجوب: الوقت؛ أي: القدرة في أشهر الحج، أو في وقت خروج أهل بلده". وعند المالكية، يُنظر: "منح الجليل" لعليش (٢/ ١٩٢)، حيث قال: "مِن شروط وجوب الحج: إمكان الوصول لأماكن المناسك من مكة ومنى وعرفة ومزدلفة إمكانًا عاديًّا لا خارقًا للعادة كخطوة وطيران؛ لأنه خلاف ما وقع منه -صلى اللَّه عليه وسلم-، ولكن إن وقع أجزأ عن حَجَّة الإسلام؛ كتكلف غير مستطيعه". وعند الشافعية، يُنظر: "الإقناع" للشربيني (١/ ٢٥٢)، حيث قال: "مِن شروط الوجوب: تخلية الطريق؛ أي: أمنه ولو ظَنًّا في كل مكان، بحسب ما يليق به، فلو خاف في طريقه على نفسِه أو عضوه، أو نفس محترمة معه أو عضوها، أو ماله ولو =