للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

والنفقة (١)؛ أي: أن تكون معه نفقة لنفسه ولأولاده -أيضًا- حتى


-يسيرًا- سَبُعًا أو عدوًّا أو رصديَّا، ولا طريق له سواه - لم يجب النسك عليه؛ لحصول الضرر، والمراد بالأمن العام حتى لو كان الخوف في حقه وحده قضى مِن تركته، كما نقله البلقيني عن النَّصِّ.
ولجب ركوب البحر إن غلبت السلامة في ركوبه، وتَعَيَّن طريقًا كسلوك طريق البر عند غلبة السلامة، فإن غلب الهلاك، أو استوى الأمران لم يَجب، بل يَحرم لما فيه من الخطر".
وعند الحنابلة، يُنظر: "شرح منتهى الإرادات" للبهوتي (١/ ٥١٨)، حيث قال: "مِن شروط وجوب الحج: سَعة وقت بأن يكون متسعًا يمكن الخروج والسير فيه حسب العادة؛ لعذر الحج مع ضيق وقته، فلو شرع من وقت وجوبه فمات في الطريق بَيَّنَّا عدم وجوبه؛ لعدم وجود الاستطاعة".
(١) عند الحنفية، يُنظر: "الهداية في شرح بداية المبتدي" للمرغيناني (١/ ١٣٢)، حيث قال: "الحَجُّ واجب على الأحرار البالغين العقلاء الأصحاء إذا قدروا على الزَّاد والراحلة فاضلًا عن المسكن وما لا بدَّ منه، وعن نفقة عياله إلى حين عوده، وكان الطريق آمنًا".
وعند المالكية، يُنظر: "حاشية الدسوقي على الشرح الكبير" (٢/ ٧)، حيث قال: "يجب عليه الحج ولو لم يكن عنده وعند أهله وأولاده إلا مقدار ما يُوصله فقط، ولا يراعي ما يؤول أمره وأمر أهله وأولاده إليه في المستقبل؛ لأن ذلك أمره للَّه تعالى، وهذا مبني على أنَّ القول بأنَّ الحج واجب على الفور، وأما على القول بالتراخي فلا إشكال في تبدية نفقة الولد والأبوين على الحج، ومثل نفقة الأولاد والأبوين نفقة الزوجة، فتقدم على القول بالتراخي، ويقدم عليها الحج على القول بالفورية، ولو خشي التطليق عليه في غيبته، فإذا كان عنده عشرة ريالات إذا تركها للزوجة لا يقدر على الحج، وإن حَجَّ بها طلقت عليه الزوجة؛ لعدم النفقة، فإنه يَحج بها على القول بالفور ما لم يَخش على نفسه عند مفارقتها الزِّنا بها أو بغيرها".
وعند الشافعية، يُنظر: "نهاية المحتاج" للرملي (٣/ ٢٤٢)، حيث قال: "يشترط وجود الزَّاد الذي يكفيه، ولو مِن أهل الحرم وأوعيته -ولو سفرة- إذا احتاج لذلك، ومؤنة؛ أي: كلفة ذهابه لمكة وإيابه؛ أي: رجوعه منها إلى محله، وإن لم يكن له فيه أهل وعشيرة، (وقيل: إن لم يكن له ببلده) بهاء الضمير (أهل)؛ أي: مَن تلزمه مؤنته؛ كزوجة، وقريب، (وعشيرة)؛ أي: أقارب، ولو مِن جهة الأم: أي: إن لم يكن له واحد منهما (لم يشترط) في حقه (نفقة الإياب) المذكورة من الزَّاد وغيره، إذ المحال كلها في حقه سواء، والأصح الأول؛ لما في الغربة من الوحشة، والوجهان جاريان -أيضًا- في الراحلة للرجوع، والمؤنة تشمل الزَّاد وأوعيته". =

<<  <  ج: ص:  >  >>