(١) عند الحنفية، يُنظر: "النتف في الفتاوى" للسغدي (ص ٢٠٣)، حيث قال: "الذي كان له زادٌ وراحلة، وعليه دَيْن بقدر ذلك أو أكثر أو أقل، فليس عليه الحج". وعند المالكية، يُنظر: "مواهب الجليل" للحطاب (٢/ ٥٠٥)، حيث قال: "لو كان عليه دَيْن وبيده مال، فالدين أحقُّ بماله من الحج". وعند الشافعية، يُنظر: "الإقناع" للشربيني (١/ ٢٥٢)، حيث قال: "ويُشترط كون ما ذُكر من الزَّاد والراحلة والمحمل والشريك فاضلين عن دينه حالًّا كان أو مؤجلًا، وعن كلفة مَن عليه نفقتهم مدة ذهابه وايابه، وعن مسكنه اللائق به المستغرق لحاجته، وعن عَبد يليق به ويحتاج إليه؛ لخدمته، ويلزمه صرف مال تجارته إلى الزاد والراحلة، وما يتعلَّق بهما". وعند الحنابلة، يُنظر: "شرح منتهى الإرادات" للبهوتي (١/ ٥١٨)، حيث قال: "يُعتبر كون زاد وراحلة وآلتيهما أو ثمن ذلك فاضلًا عن قضاء دَيْنٍ حالٍّ أو مؤجل اللَّه أو لآدمي؛ لتضرره ببقائه بذمته، وأن يكون فاضلًا عن مؤنته ومؤنة عياله".