وعند الشافعية، الأظهر: أن العمرة فرض في العمر مرة واحدة. يُنظر: "مغني المحتاج" للشربيني (٢/ ٢٠٦)، حيث قال: (وكذا العمرة) فرض (في الأظهر)، لقوله تعالى: {وَأَتِمُّوا الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلَّهِ} [البقرة: ١٩٦]؛ أي: ائتوا بهما تامَّيْنِ، ولخبر ابن ماجه والبيهقي وغيرهما بأسانيد صحيحة، عن عائشة -رضي اللَّه عنها- قالت: "قلتُ يا رسول اللَّه: هل على النساء جهاد؟ قال: "نَعَمْ، جهاد لا قتال فيه: الحج والعمرة". والمذهب عند الحنابلة: أن العمرة فرض في العمر مرة واحدة، يُنظر: "كشاف القناع" للبهوتي (٢/ ٣٧٧)، حيث قال: " (ويَجبان في العمر مرة واحدة). . . (على الفور) -صلى اللَّه عليه وسلم-، أَنَصَّ عليه -صلى اللَّه عليه وسلم- فيأثم إن أخَّر بلا عذر، بناءً على أن الأمر المطلق للفور". (١) أخرجه ابن ماجه (٢٩٠١)، وصححه الألباني في "الإرواء" (٩٨١). (٢) يُنظر: "شرح الكوكب المنير" لابن النجار (١/ ٣٥٤ - ٣٥٦)، حيث قال: ""وصيغتهما"؛ أي: صيغة الوجوب والفرض كوجب وفرض. وكذا واجب وفرض. =