(٢) أخرجه مسلم (٩١/ ٢٧٩). (٣) يُنظر: "مغني المحتاج" للشربيني (١/ ٢٣٩) حيث قال: " (وما نجس) من جامدٍ ولو بعضًا من صيدٍ أو غيره (بملاقاة شيء من كلب)؛ سواء في ذلك لعابه وبوله وسائر رطوباته وأجزائه الجافة إذا لاقت رطبًا (غسل سبعًا إحداهن) في غير أرض ترابية (بتراب) طهور يعمُّ محل النجاسة بأن يكون قدرًا يكدر الماء ويصل بواسطته إلى جميع أجزاء المحل .. فنص على اللعاب، وألحق به ما سواه؛ لأنَّ لعابه أشرف فضلاته، وإذا ثبتت نجاسته، فغيره من بول وروث وعرق ونحو ذلك أولى، وفي وَجْهٍ أن غير لعابه كسائر النجاسات اقتصارًا على محل النص لخروجه عن القياس، وإذا لم تزل النجاسة إلا بست غسلات مثلًا حسبت واحدة كما صححه المصنف".