ومذهب المالكية، يُنظر: "مواهب الجليل" للحطاب (٣/ ٤١)، حيث قال: "الصرورة المستطيع إذا جاوز الميقات غير مُريد لمكة، ثم أرادها بعد ذلك وأحرم، فاختلف في لزوم الدم له، والمسألة كذلك مفروضة في "المدونة"، وفي شروحها، ونقل ابن بشير الخلاف في الصرورة لا بقيد كونه أحرم بعد ذلك، وتبعه على ذلك المصنف في "مناسكه" و"توضيحه"، وهو بعيد، والتأويلان لابن شبلون على أنَّ الصرورة يلزمه الدم؛ سواء كان مريدًا للحج حين جاوز الميقات أو غير مريد". ومذهب الشافعية، يُنظر: "نهاية المحتاج" للرملي (٣/ ٢٦٢)، حيث قال: " (وإن أحرم) مَن جاوز الميقات غير محرم، (ثم عاد) له، (فالأصح: أنه إن عاد) إليه (قبل تَلَبُّسه بنسك سَقط الدم) عنه؛ أي: لم يجب لقطعه المسافة من الميقات محرمًا وفعله جميع المناسك بعده، فكان كما لو أحرم منه؛ سواء أدخل مكة أم لا؟ (وإلا) بأن عاد بعد تَلَبُّسه بنسك ولو طواف قدوم، (فلا) يسقط الدم عنه؛ لتأدي النسك بإحرام ناقص، وحيث لم يَجب بعوده لم تكن مجاوزته مُحرمة". ومذهب الحنابلة، يُنظر: "مطالب أولي النهى" للرحيباني (٢/ ٤١٥)، حيث قال: "مَن تجاوز الميقات بلا إحرام، ثم عاد إليه فأحرم منه (بخلاف واقف ليلًا فقط) فلا دم عليه".