للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

قوله: (مِنْ هَذَا الحَدِيثِ بَعْضًا، وَلَمْ يَسْتَعْمِلْ بعضًا).

استعمل هَذَا الجزءَ من الحَديث: "إذَا ولَغ الكَلْبُ فِي إنَاء أَحَدكُمْ، فَلْيَغْسِلْهُ" (١).

فَوَقفَ عند نجَاسة الكلب، وحَكَم بنجَاسته، وعندما جاء عند العدد قال: لا مفهومَ له؛ لأن المَعْروفَ في تطهير النجاسات هو زوال عينها، وإذا أصاب ثوبك دم الحيض مثلًا فإنك تحكه (٢)، ثم تقرصه (٣)، ثم تنضحه (٤) بالماء، ثم تصلي فيه (٥)، وكذلك فيما يتعلق بالبقعة كمَا جَاء في الحديث: "صُبُّوا علَى بول الأعرابيِّ ذنوبًا (٦) من ماءٍ" (٧)، وكذلك فيما يتعلق ببدن المصلي، فإنه يحتاج إلى أن يُطهِّره من النَّجاسات فيما لَوْ كان عليه دمٌ أو بولٌ (٨)، أو غير ذَلكَ، إذن يطهر البدن والملبس والبقعة التي يُصَلى علَيها؛ سواء كانت أرضًا أو فراشةً.


(١) تقدم تخريجه.
(٢) "الحك": القشر. انظر: "المغرب في ترتيب المعرب" للفيومي (ص ١٢٤).
(٣) "تقرصه": تقطعه بظفرها. انظر: "مشارق الأنوار" للقاضي عياض (١٨٠/ ٢).
(٤) "تنضحه": تغسله. انظر: "النهاية" لابن الأثير (٥/ ٧٠).
(٥) معنى حديث أخرجه مسلم (٢٩١) عن أسماء قالت: جاءت امرأةٌ إلى النبي - صلى الله عليه وسلم -، فقالت: إحدانا يصيب ثوبها من دم الحيضة، كيف تصنع به، قال: "تحتُّه، ثم تقرصه بالماء، ثم تنضحه، ثم تصلي فيه".
(٦) "الذَّنوب": الدلو الملأى ماء. انظر: " "الصحاح" للجوهري (١/ ١٢٩).
(٧) أخرجه البخاري (٢٢٠) أن أبا هريرة قال: قام أعرابي فبال في المسجد، فتناوله الناس، فقال لهم النبي - صلى الله عليه وسلم -: "دعوه، وهريقوا على بوله سجلًا من ماء - أَوْ: ذنوبًا من ماءٍ - فإنَّما بعثتم مُيَسرين، ولم تبعثوا معسرين".
وأخرجه مسلم (٢٨٤)، عن أنس بن مالكٍ يذكر أن أعرابيًّا قام إلى نَاحِيَةٍ في المسجد، فبال فيها، فصاح به الناس، فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "دعوه"، فلما فرغ، أَمَرَ رسول الله بذَنُوبٍ، فصب على بوله.
(٨) وفي هذا المعنى حديث أخرجه البخاري (٢٢٢)، عن عائشة أم المؤمنين أنها قالت: "أُتِيَ رسول الله - صلى الله عليه وسلم - بصبيٍّ، فبال على ثوبه، فدعا بماءٍ، فأتبعه إياه".

<<  <  ج: ص:  >  >>