(٢) القياس: حمل فرع على أصل في حكم بجامع بينهما، وقيل: إثبات مثل الحكم في غير محله لمقتض مشترك، وقيل: تعدية حكم المنصوص عليه إلى غيره بجامع مشترك، ومعانيها متقاربة، وقيل غير ما ذكر. ويقسم بعدة اعتبارات: باعتبار قوته وضعفه: ويقسمه إلى جليٍّ وخفيٍّ. وباعتبار ذكر العلة فيه وعدم ذكرها، ويقسمه إلى: علة، ودلالة، ومعنى. وباعتبار درجة الجامع في الفرع، ويقسمه إلى: كون الجامع في الفرع أقوى منه في الأصل، وكون الجامع في الفرع مساويًا له في الأصل، وكون الجامع في الفرع أدون منه في الأصل. يُنظر: "شرح مختصر الروضة" للطوفي (٣/ ٢١٨)، و"البحر المحيط في أصول الفقه" للزركشي (٧/ ٤٨). (٣) قياس العلة: وهو أن يحمل الفرع على الأصل بالعلة التي علق الحكم عليها في الشرع، ويُسمَّى: قياس المعنى، وينقسم إلى: جلي وخفي. يُنظر: "البحر المحيط في أصول الفقه" للزركشي (٤/ ٣٣).