(٢) تقدَّم ذكره، وتصحيح الألباني له. (٣) لم يروه مسلم، ولا الجماعة، وإنما رواه مالك في "الموطأ"، والشافعي في "مسنده" (١/ ٣٠٩) (٨٠٢). (٤) أخرجه البخاري (١٨٤٠)، ومسلم (٢٨٦٠)، لمسور بن مخرمة اختلفا بالأبواء، فقال عبد اللَّه بن عباس: يغسل المحرم رأسه، وقال المسور: لا يغسل المحرم رأسه، فأرسلني عبد اللَّه بن العباس إلى أبي أيوب الأنصاري، فوجدته يغتسل بين القرنين، وهو يستر بثوب، فسلمت عليه، فقال: من هذا؟ فقلت: أنا عبد اللَّه بن حنين، أرسلني إليك عبد اللَّه بن العباس، أسألك كيف كان رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- يغسل رأسه وهو محرم؟ فوضع أبو أيوب يده على الثوب، فطأطأه حتى بدا لي رأسه، ثم قال لإنسان يصب عليه: اصبب، فصب على رأسه، ثم حرك رأسه بيديه، فأقبل بهما وأدبر، وقال: هكذا رأيته -صلى اللَّه عليه وسلم- يفعل. (٥) يُنظر: "الإجماع" لابن المنذر (ص: ٦٧)، قال: وأجمعوا على أن للمحرم أن يغتسل من الجنابة.