للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الشبه (١)، وقياس الاعتبار فهما ضعيفان.

وهذا الأثر صحيح رواه الإمام مالك (٢)، ورواه مسلم، ورواه الجماعة (٣) إلا البخاري.

* قوله: (وَحَمَلَ مَالِكٌ حَدِيثَ أَبِي أَيُّوبَ عَلَى غُسْلِ الْجَنَابَةِ).

حديث أبي أيوب (٤) فيما يتعلَّق بغسل رأس المحرم لا في الاغتسال من الجنابة كما حمله الإمام مالك، فالاغتسال من الجنابة ليس محل خلاف بين العلماء؛ بل هو إجماع (٥)، ومتعين، ولذلك جاء في مقدمة القصة". أنهما اختلفا فيما يتعلَّق بغسل المحرم لرأسه، ونص على الرأس؛ لأنه هو الأهم، وربما الذي يتساقط منه الشعر هو بقية البدن، وأما الرأس فإنه لا يتساقط نتيجة الغسل في الغالب.

* قوله: (وَالْحُجَّةُ لَهُ إِجْمَاعُهُمْ عَلَى أَنَّ الْمُحْرِمَ مَمْنُوعٌ مِنْ قَتْلِ


(١) قياس الشبه: قيل: إلحاق الفرع المتردد بين أصلين بما هو أشبه منهما؛ كالعبد المتردد بين الحر والبهيمة، والمذي المتردد بين البول والمني. يُنظر: "شرح مختصر الروضة" للطوفي (٣/ ٤٢٤).
(٢) تقدَّم ذكره، وتصحيح الألباني له.
(٣) لم يروه مسلم، ولا الجماعة، وإنما رواه مالك في "الموطأ"، والشافعي في "مسنده" (١/ ٣٠٩) (٨٠٢).
(٤) أخرجه البخاري (١٨٤٠)، ومسلم (٢٨٦٠)، لمسور بن مخرمة اختلفا بالأبواء، فقال عبد اللَّه بن عباس: يغسل المحرم رأسه، وقال المسور: لا يغسل المحرم رأسه، فأرسلني عبد اللَّه بن العباس إلى أبي أيوب الأنصاري، فوجدته يغتسل بين القرنين، وهو يستر بثوب، فسلمت عليه، فقال: من هذا؟ فقلت: أنا عبد اللَّه بن حنين، أرسلني إليك عبد اللَّه بن العباس، أسألك كيف كان رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- يغسل رأسه وهو محرم؟ فوضع أبو أيوب يده على الثوب، فطأطأه حتى بدا لي رأسه، ثم قال لإنسان يصب عليه: اصبب، فصب على رأسه، ثم حرك رأسه بيديه، فأقبل بهما وأدبر، وقال: هكذا رأيته -صلى اللَّه عليه وسلم- يفعل.
(٥) يُنظر: "الإجماع" لابن المنذر (ص: ٦٧)، قال: وأجمعوا على أن للمحرم أن يغتسل من الجنابة.

<<  <  ج: ص:  >  >>