وقال: وأجمعوا على أن الْمُحرم ممنوع من: حلق رأسه، وجزه، وإتلافه بِجز، أو نورة، أو غير ذلك. وقال: وأجمعوا أن للْمُحرم دخول الحمام، وانفرد مالك، فقال: إن ذلك الوسخ افتداء. (٢) مذهب الأحناف، يُنظر: "رد المحتار" لابن عابدين (٢/ ٥٥٧ - ٥٥٨)، قال: (وإن طيب أو حلق) أو لبس (بعذر) خير إن شاء (ذبح) في الحرم (أو تصدق بثلاثة أصوع طعام على ستة مساكين) أين شاء، (أو صام ثلاثة أيام) ولو متفرقة. قال ابن عابدين: (قوله: بعذر). . .، جميع محظورات الإحرام إذا كان بعذر ففيه الخيارات الثلاثة. . .، ومن الأعذار الحمى والبرد والجرح والقرح والصدع والشقيقة والقمل، ولا يشترط دوام العلة ولا أداؤها إلى التلف، بل وجودها مع تعب ومشقة يبيح ذلك. ومذهب المالكية، يُنظر: "الشرح الكبير" للدردير (٢/ ٦٤)، قال: (و) قتل (قملة) واحدة (أو قملات) عشرة فدون حفنة، ولإماطة الأذى فدية كأن زادت عن عشرة (وطرحها)؛ أي: القملة. ومذهب الشافعية، يُنظر: "أسنى المطالب" لزكريا الأنصاري (١/ ٥١٠)، قال: (فرع. وإن حلق لأذى قمل أو جراحة) أو نحوهما كحر ووسخ (جاز) للعذر (وفدى) لقوله تعالى: {فَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ مَرِيضًا} [البقرة: ١٨٤] الآية. قال الإسنوي: وكذا كل محرم أبيح للحاجة تجب فيه الفدية. ومذهب الحنابلة، يُنظر: "مطالب أولي النهى" للرحيباني (٢/ ٣٢٤) (وإن حصل أذى بغير شعر كمرض وحر وقمل وصداع وقرع أزاله)؛ أي: الشعر، (وفدى).