للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

لكنه موجود، فهل يجوز له أن يقتله أو يقتل بعضه؟ ولو قتله هل فيه شيء؟

الصحيح أنه ليس فيه فدية؛ لكن العلماء يختلفون (١) فيما لو أخذ قملة، أو قملتين وقتلهما.

بعضهم يقول: يخرج عن القملة تمرة، وبعضهم يقول: يخرج حفنة من طعام، وبعضهم يقول: يخرج ملء الكف.

وسبب اختلافهم: أنه لم يرد فيها نص صريح؛ إلا أنَّ الرسول -صلى اللَّه عليه وسلم- عندما أَذِن لكعبٍ (٢) أن يحلق رأسه؛ إنما أمره بأن يفدي مقابل حلق الرأس لا مقابل ذلك القمل الذي زال، وربما بعضه مات أثناء حلق الرأس.

* قوله: (وَالْغَاسِلُ رَأْسَهُ هُوَ إِمَّا أَنْ يَفْعَلَ هَذِهِ كُلَّهَا أَوْ بَعْضَهَا، وَاتَّفَقُوا عَلَى مَنْعِ غَسْلِهِ رَأْسَهُ بِالْخِطْمِيِّ).

الخطمي: هو ما يعرف عند الفقهاء شبيه (بالسدر)، وهو الآن مثل الصابون، والشامبو، إذ تغيرت الأحوال وكثرت الأُمور التي ينظف بها


(١) مذهب الأحناف، يُنظر: "رد المحتار" لابن عابدين (٢/ ٤٩١)، قال: (قوله: يتصدق بشيء)؛ أي: كتمرة وكسرة خبز (قوله: وفي الثلاث)؛ أي: من الشعر والقمل.
ومذهب المالكية، يُنظر: "الشرح الكبير" للدردير (٢/ ٦٤) (و) قتل (قملة) واحدة (أو قملات) عشرة فدون حفنة.
ومذهب الشافعية، يُنظر: "تحفة المحتاج" للهيتمي (٤/ ١٧٩)، قال: مؤذ يندب قتله كنمر ونسر وكالقمل، نعم يكره التعرض لقمل شعر اللحية والرأس خوف الانتتاف ويسن فداء الواحدة ولو بلقمة.
ومذهب الحنابلة، يُنظر: "مطالب أولي النهى" للرحيباني (٢/ ٣٤٣)، قال: (ويحرم) على محرم. . . (ب) سبب (إحرام، لاب) سبب (حرمة، قتل قمل وصئبان) من رأسه أو بدنه أو ثوبه، (ولو بزئبق، و) يحرم (رميه)؛ لما فيه من الترفه بإزالته، أشبه قطع الشعر، (ولا جزاء فيه)؛ أي: القمل؛ لأنه لا قيمة له، ولأنه ليس بصيد، ولا يحرم قتل براغيث، ودلم وبق، ونحوها من الحشرات المؤذية.
(٢) تقدَّم تخريجه.

<<  <  ج: ص:  >  >>