ومذهب المالكية، يُنظر: "الشرح الكبير" للدردير (٢/ ٦٤) (و) قتل (قملة) واحدة (أو قملات) عشرة فدون حفنة. ومذهب الشافعية، يُنظر: "تحفة المحتاج" للهيتمي (٤/ ١٧٩)، قال: مؤذ يندب قتله كنمر ونسر وكالقمل، نعم يكره التعرض لقمل شعر اللحية والرأس خوف الانتتاف ويسن فداء الواحدة ولو بلقمة. ومذهب الحنابلة، يُنظر: "مطالب أولي النهى" للرحيباني (٢/ ٣٤٣)، قال: (ويحرم) على محرم. . . (ب) سبب (إحرام، لاب) سبب (حرمة، قتل قمل وصئبان) من رأسه أو بدنه أو ثوبه، (ولو بزئبق، و) يحرم (رميه)؛ لما فيه من الترفه بإزالته، أشبه قطع الشعر، (ولا جزاء فيه)؛ أي: القمل؛ لأنه لا قيمة له، ولأنه ليس بصيد، ولا يحرم قتل براغيث، ودلم وبق، ونحوها من الحشرات المؤذية. (٢) تقدَّم تخريجه.