للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الإنسان بدنه، وكما سبق أن ما فيه عطر أصلًا؛ لا ينبغي للمسلم أن يقربه كمثل: (الصابون والشامبو المعطر) لكن هذه الأُمور التي تنقي الرأس، وتنقي البدن، هل يجوز للإنسان أن يغتسل بها؟

العلماء نصوا على الخطمي، وبعضهم أضاف إليه ورق السدر، والسدر: هو ورق شجر معروف، يستخرج منه نوع صغير يؤكل، وهو معروف حتى وقتنا هذا.

والخطمي بالفتح أو بالكسر للخاء هو: نبات كان يجففه الناس قديمًا حتى إذا ما جفَّ سحقوه ثم وضعوه في ماء. قالوا: فإذا غُسل به الرأس، والبدن؛ فإنه ينقي البدن، وينظفه، ويرفع الوسخ عنه، وربما قتل القمل فهو يستخدم في الترفع فهل يجوز أستعماله أم لا؟ والسدر بعض العلماء يلحقه بالخطمي؛ لكن الرسول -صلى اللَّه عليه وسلم- نص بالنسبة للسدر بجوازه فقال في قصة الذي وقصته دابته: "ولا تمسوه طيبًا؛ اغسلوه بماء وسدر" (١)، فإنه نص على أنه يغسّل بماء وسدر، ولذلك اقتصر بعضهم عليه؛ أما الخطمي فلا؛ لأنَّ فيه ترفعًا.

* قوله: (وَقَالَ مَالِكٌ وَأَبُو حَنِيفَةَ: إِنْ فَعَلَ ذَلِكَ افْتَدَى، وَقَالَ أَبُو ثَوْرٍ وَغَيْرُهُ: لَا شَيْءَ عَلَيْهِ).

اختلف الفقهاء في استعمال الخطمي للمحرم:

١ - ذهب الإمام (مالك (٢)، وأبو حنيفة (٣)، ورواية عند


(١) تقدَّم تخريجه.
(٢) يُنظر: "شرح مختصر خليل" للخرشي (٣٥١/ ٢) قال: (ص) إلا غسل يديه بمزيله (ش)؛ أي: من غير طيب كحرض بضمتين آخره ضاد سند وهو الغاسول والأشنان والصابون وكل ما ينقي الزفر ويقطع ريحه، أو خطمي وهو بزر الخبيزي سند. . .، وأخرج بيديه رأسه ففي غسله بما ذكر الفدية. وانظر: المدونة (١/ ٤١٣).
(٣) يُنظر: "البحر الرائق" لابن نجيم (٢/ ٣٤٩)، قال: (قوله وغسلهما بالخطمي)؛ أي: وليجتنب غسل رأسه ولحيته بالخطمي. . .، ووجوب اجتنابه متفق عليه، لكن يجب عليه دم، إذا لم يجتنبه عنده؛ لأنه نوع طيب، وعندهما صدقة؛ لأنه يقتل الهوام، =

<<  <  ج: ص:  >  >>