للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

أحمد (١)) إلى المنع، وإذا فعله ففيه فدية.

٢ - وذهب (أبو ثور (٢)، والشافعي (٣)، والرواية الأُخرى للإمام أحمد (٤)) إلى أنه لا ينبغي أن يفعله؛ لكن لو فعله لا فدية فيه.

وعلى ذلك الأشياء المنظفة للبدن؛ الأَولى بالمسلم أن يجتنبها. إذ لو أخذنا بهدي رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- وحج كل واحد منا متمتعًا لا تحتاج إلى مثل هذه الأمور؛ لأن الإنسان سيحرم من الميقات، فإذا وصل إلى مكة كل ذلك سيقضيه في يوم، أو في ساعات قليلة سيطوف بالبيت، ويسعى بين الصفا والمروة، ويقصر أو يحلق، ويفعل ما يفعله المحل حتى مجامعته أهله فإذا ما جاء اليوم الثامن؛ يحرم من مكة ويخرج إلى منى فيبقى اليوم الثامن، واليوم التاسع، وفي اليوم العاشر يتحلل التحلل الأول، ثم بعد ذلك يلبس ملابسه ويصبح حلالًا، لا يبقى عليه إلا النساء فإذا طاف بالبيت تحلل من كل شيء. فاللَّه سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى لا يأمرنا بأمور فيها مشقة؛ إنما يأمرنا بعبادة، وأن المشقة قد رفعت، وأن اليسر مصاحب لها، وأن الحرج قد


= ويلين الشعر، وليس بطيب. . .، وقيد بالخطمي؛ لأنه لو غسل رأسه بالحرض والصابون لا شيء عليه باتفاقهم.
(١) يُنظر: "الإنصاف" للمرداوي (٣/ ٤٦٠)، قال: (يجوز له غسل رأسه بسدر أو خطمي. . .، وذكر جماعة: يكره، وجزم به صاحب المستوعب، والمصنف في المغني، والشارح، وابن رزين في شرحه، وعنه: يحرم ويفدي .. . .، وعلى القول بالكراهة: حكى صاحب المستوعب، والمصنف، وغيرهما في الفدية: روايتين، وقدموا مذهب الوجوب. وقيل: الروايتان على القول بتحريم ذلك، فإن قلنا: يحرم فدى، وإلا فلا. قلت: وهو الصواب.
(٢) يُنظر: "التمهيد" لابن عبد البر (٤/ ٢٧٠)، قال: وكان مالك وأبو حنيفة يريان الفدية على المحرم إذا غسل رأسه بالخطمي، وقال أبو ثور: لا شيء عليه إذا فعل ذلك.
(٣) يُنظر: "مغني المحتاج" للشربيني (٢/ ٢٩٦)، قال: (ولا يكره غسل بدنه ورأسه بخطمي)، ونحوه كسدر من غير نتف شعر؛ لأن ذلك لإزالة الوسخ، لا للتزين والتنمية، لكن الأولى تركه. . .).
(٤) يُنظر: "الإنصاف" للمرداوي (٣/ ٤٦٠)، قال: (يجوز له غسل رأسه بسدر أو خطمي على الصحيح من المذهب. . .).

<<  <  ج: ص:  >  >>