(١) يُنظر: "الإنصاف" للمرداوي (٣/ ٤٦٠)، قال: (يجوز له غسل رأسه بسدر أو خطمي. . .، وذكر جماعة: يكره، وجزم به صاحب المستوعب، والمصنف في المغني، والشارح، وابن رزين في شرحه، وعنه: يحرم ويفدي .. . .، وعلى القول بالكراهة: حكى صاحب المستوعب، والمصنف، وغيرهما في الفدية: روايتين، وقدموا مذهب الوجوب. وقيل: الروايتان على القول بتحريم ذلك، فإن قلنا: يحرم فدى، وإلا فلا. قلت: وهو الصواب. (٢) يُنظر: "التمهيد" لابن عبد البر (٤/ ٢٧٠)، قال: وكان مالك وأبو حنيفة يريان الفدية على المحرم إذا غسل رأسه بالخطمي، وقال أبو ثور: لا شيء عليه إذا فعل ذلك. (٣) يُنظر: "مغني المحتاج" للشربيني (٢/ ٢٩٦)، قال: (ولا يكره غسل بدنه ورأسه بخطمي)، ونحوه كسدر من غير نتف شعر؛ لأن ذلك لإزالة الوسخ، لا للتزين والتنمية، لكن الأولى تركه. . .). (٤) يُنظر: "الإنصاف" للمرداوي (٣/ ٤٦٠)، قال: (يجوز له غسل رأسه بسدر أو خطمي على الصحيح من المذهب. . .).