للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

رفع عن هذه الأمة الذي كان موضوعًا على غيرها من الأمم، قال تعالى: {وَيَضَعُ عَنْهُمْ إِصْرَهُمْ وَالْأَغْلَالَ الَّتِي كَانَتْ عَلَيْهِمْ} [الأعراف: ١٥٧].

* قوله: (وَاخْتَلَفُوا فِي الْحَمَّامِ فَكَانَ مَالِكٌ يَكْرَهُ ذَلِكَ، وَيَرَى أَنَّ عَلَى مَنْ دَخَلَهُ الْفِدْيَةَ، وَقَالَ أَبُو حَنِيفَةَ، وَالشَّافِعِيُّ، وَالثَّوْرِيُّ، وَدَاوُدُ: لَا بَأْسَ بِذَلِكَ).

ليس المتوهم من هذا هو تعليم دخول الحمام، بل القصد استخدام الحمام ليغتسل، إذ هناك مكان يعد للغاية وهو قضاء الحاجة، وهناك أماكن تعد فقط للاغتسال، وللوضوء، ومن هنا لا يأتي الخلاف إذ يختلف الوضع في ذكر اللَّه في هذه وفي هذه؛ فهل للإنسان أن يدخل الحمام؟

الجواب: ليس دخول الحمام محرمًا، ولا مكروهًا.

وهنا ذكر المحل وأريد الحال أي ذكر الحمام، وأراد الاغتسال. فهل يكره للإنسان أن يدخل الحمام ويغتسل؟

أكثر العلماء قالوا: لا، وبعضهم منع ذلك وكرهه:

١ - فذهب الإمام (مالك) إلى: كراهة ذلك وفيه الفدية (١)؛ لأن فيه ترفعًا وهذا ينافي الشعث المطلوب من الحاج.


(١) يُنظر: "حاشية على الشرح الكبير" للدسوقي (٢/ ٦٥)، قال: (قوله: ومجرد حمام)، أي: ومجرد صب ماء على جسده في حمام والمراد: ماء حار، وأما لو صب فيه ماءً باردًا فإنه لا شيء عليه، كما أنه لو دخله من غير غسل، بل للتدفي فلا شيء عليه كما في ح.
وحاصله: أن المحرم إذا دخل حمامًا وجلس فيه وعرق، ثم صب على جسده ماء حارًّا فإنه يلزمه الفدية؛ لأنه مظنة إزالة الوسخ سواء تدلك أم لا أنقى الوسخ أم لا، وهذه إحدى روايات ثلاث حكاها اللخمي واختار منها هذه الرواية، والثانية: يلزمه الفدية إن تدلك، والثالثة: إن تدلك وأنقى الوسخ، وهذه ظاهر المدونة. (قوله: والمعتمد مذهب المدونة) وإنما عدل المصنف عنه لاختيار عدة من الأشياء لما اختاره اللخمي لا لما فيها كذا قال بهرام.

<<  <  ج: ص:  >  >>