للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

٢ - بينما ذهب (الإمام أبو حنيفة (١)، والشافعي (٢)، والثوري (٣)، وداود (٤)، وأحمد (٥) وجماهير العلماء: على أنه ليس فيه شيء، إذ لا دليل صريح عليه؛ فيبقى على الأصل وهو ألا شيء عليه.

* قوله: (وَرُوِيَ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ دُخُولُ الْحَمَامِ وَهُوَ مُحْرِمٌ مِنْ طَرِيقَيْنِ).

روي ذلك عنه: "أنه كان في الجحفة فدخل الحمام وقال: ما يعبأ اللَّه بأوساخكم" (٦)؛ أي: ما الذي سيفيده سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى أن يبقى بدنك عليه أوساخ!!؟ وروي هذا من عدة طرق بعضهم ضعفها (٧)، ولكن رواه الشافعي مرة عن سفيان (٨)، وقال عنه ثقة. فهذا دليل للذين يقولون بالجواز.


(١) يُنظر: "رد المحتار" لابن عابدين (٢/ ٤٩٠)، قال: (قوله: لا يتقي الاستحمام إلخ) شروع في مباحات الإحرام وفي شرح اللباب: ويستحب أن لا يزيل الوسخ، بأي ماء كان، بل يقصد الطهارة أو رفع الغبار والحرارة (قوله لحديث البيهقي. . . إلخ) ذكر النووي أنه ضعيف جدًّا، وقال ابن حجر في شرح الشمائل: موضوع باتفاق الحفاظ، ولم يعرف الحمام ببلادهم إلا بعد موته -صلى اللَّه عليه وسلم-.
(٢) يُنظر: "منهاج الطالبين" للنووي (ص: ٩٢)، قال: ولا يكره غسل بدنه ورأسه بخطمي.
(٣) يُنظر: "المحلى" لابن حزم (٧/ ٢٤٧)، قال: وإبراهيم النخعي قالا: لا بأس بدخول المحرم الحمام،. . . وسفيان الثوري.
(٤) يُنظر: "الاستذكار" لابن عبد البر (٤/ ١١)، قال: وكان الثوري والأوزاعي. .، وداود لا يرون بدخول المحرم بأسًا.
(٥) يُنظر: "شرح منتهى الإرادات" للبهوتي (١/ ٥٣٨)، قال: (ويباح) لمحرم (غسل شعره بسدر ونحوه) نصًّا في حمام وغيره بلا تسريح، واحتج في رواية أبي داود بالمحرم الذي وقصته راحلته، ولأنَّ القصد منه الخظافة وإزالة الوسخ كالأشنان، وله أيضًا حك بدنه ورأسه برفق، ما لم يقطع شعره. . .).
(٦) أخرجه ابن أبي شيبة في "المصنف" (٨/ ٥٥٠) (١٥٠١٦).
(٧) قال النووي في "المجموع" (٧/ ٣٥٢): فهذا ضعيف؛ لأنه من رواية (ابن أبي يحيى)، وهو ضعيف عند المحدثين.
(٨) أخرجه الشافعي في "الأم" (٢/ ٢٢٥)، (قال الشافعي): ولا بأس أن يدخل المحرم الحمام، أخبرنا الثقة -إما سفيان، وإما غيره- عن أيوب السختياني عن عكرمة عن ابن عباس أنه دخل حمام الجحفة وهو محرم.

<<  <  ج: ص:  >  >>