(٢) يُنظر: "منهاج الطالبين" للنووي (ص: ٩٢)، قال: ولا يكره غسل بدنه ورأسه بخطمي. (٣) يُنظر: "المحلى" لابن حزم (٧/ ٢٤٧)، قال: وإبراهيم النخعي قالا: لا بأس بدخول المحرم الحمام،. . . وسفيان الثوري. (٤) يُنظر: "الاستذكار" لابن عبد البر (٤/ ١١)، قال: وكان الثوري والأوزاعي. .، وداود لا يرون بدخول المحرم بأسًا. (٥) يُنظر: "شرح منتهى الإرادات" للبهوتي (١/ ٥٣٨)، قال: (ويباح) لمحرم (غسل شعره بسدر ونحوه) نصًّا في حمام وغيره بلا تسريح، واحتج في رواية أبي داود بالمحرم الذي وقصته راحلته، ولأنَّ القصد منه الخظافة وإزالة الوسخ كالأشنان، وله أيضًا حك بدنه ورأسه برفق، ما لم يقطع شعره. . .). (٦) أخرجه ابن أبي شيبة في "المصنف" (٨/ ٥٥٠) (١٥٠١٦). (٧) قال النووي في "المجموع" (٧/ ٣٥٢): فهذا ضعيف؛ لأنه من رواية (ابن أبي يحيى)، وهو ضعيف عند المحدثين. (٨) أخرجه الشافعي في "الأم" (٢/ ٢٢٥)، (قال الشافعي): ولا بأس أن يدخل المحرم الحمام، أخبرنا الثقة -إما سفيان، وإما غيره- عن أيوب السختياني عن عكرمة عن ابن عباس أنه دخل حمام الجحفة وهو محرم.