للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ونقل أيضًا في الجحفة: "أنه جرى حديث بين عبد اللَّه بن عباس، وعمر بن الخطاب في الغطس في الماء للمحرم" (١).

ومن هنا يأتي خلاف العلماء فيمن غاص في الماء وهو محرم، هل يعتبر ستر الماء تغطية لبدنه أم لا؟

والجواب: لا.

وهذا موجود في زمننا هذا وهو عندما تكون هناك بركة كبيرة، أو مسبح، أو في بئر، أو نهر، فيأتي فلان فيقول: ننزل في الماء أينا يستطيع أن يبقى داخل الماء أكثر؟ بمعنى: يتحمل ولا ينقطع نفسه، وهذه من الأُمور المباحة، وقد كان الصحابة -رضي اللَّه عنهم- يفعلون مثل هذه الأُمور، وليست هذه من الأُمور المخالفة، بل إنَّ الرسول -صلى اللَّه عليه وسلم- كان يمزح ولا يقول إلا حقًّا (٢)، وكان يسابق -صلى اللَّه عليه وسلم-، وسابق عائشة -رضي اللَّه عنها- وسبقته في أول الأمر، فلما زاد لحمها سبقها الرسول -صلى اللَّه عليه وسلم- وقال: "هذه بتلك" (٣)، فدين اللَّه يسر، ولن يشادَّ الدِّين أحدٌ إلا غلبه.

* قوله: (وَالْأَحْسَنُ أَنْ يُكْرَهَ دُخُولَهُ؛ لِأَنَّ الْمُحْرِمَ مَنْهِيٌّ عَنْ إِلْقَاءِ التَّفَثِ).


(١) أخرجه الشافعي في "الأم" (٢/ ٢٢٥)، (قال الشافعي): أخبرنا سفيان عن عبد الكريم الجزري عن عكرمة عن ابن عباس قال: ربما قال لي عمر: (تعال أماقلك في الماء أينا أطول نفسًا، ونحن محرمان). وقال الألباني: إسناد صحيح على شرط الشيخين. انظر: "إرواء الغليل" (١٠٢١).
(٢) أخرجه الترمذي (١٩٩٠)، عن أبي هريرة قال: قالوا: يا رسول اللَّه، إنك تداعبنا، قال: "إني لا أقول إلا حقًّا". قال أبو عيسى: هذا حديث حسن. وصححه الألباني في "سلسلة الأحاديت الصحيحة" (١٧٢٦).
(٣) أخرجه أبو داود (٢٥٧٨)، عن عائشة -رضي اللَّه عنها- أنها كانت مع النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- في سفر قالت: فسابقته فسبقته على رجلي، فلما حملت اللحم سابقته فسبقني فقال: "هذه بتلك السبقة". قال الألباني: إسناده صحيح، وصححه ابن حبان. انظر: "صحيح أبي داود" (٢٣٢٣).

<<  <  ج: ص:  >  >>