للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

يري المؤلف أنَّ الأولى والأحسن أن يتجنب المسلم دخول الحمام خروجًا من الخلاف، ونحن نقول: ما دام فيه خلاف، فلنبتعد عن مواضع الخلاف "دع ما يريبك إلى ما لا يريبك" (١)، وللقاعدة المشهورة: "الخروج من الخلاف مستحب" (٢).

* قوله: (وَأَمَّا الْمَحْظُورُ الْخَامِسُ فَهُوَ الِاصْطِيَادُ).

هذا هو المحظور السادس على حسب الطريقة التي بيناها وهو: الاصطياد. قصد المؤلف هنا بالصيد: هو قتل الصيد وهو محرم؛ لأن المحرم إما أن يصيد الصيد بنفسه، وإما أن يساعد علي صيده، فهناك قتل الصيد إذ قد يصيد المحرم بنفسه، وقد لا يصيد بنفسه لكن يعاون غيره؛ بأن يناوله سهمًا، أو نصلًا، أو رصاصة من الرصاصات ليطلقها على هذا الصيد، أو يعطيه رمحًا، أو قوسًا، أو غير ذلك من الأشياء التي يصيد بها، أو ربما يقول: يا فلان انظر إلى الصيد فهو هنا يرشده إليه هل يأكل في هذه الحالات أم لا؟

لقد أجمل المؤلف هنا ولم يفصّل؛ لأنَّ الإنسان قد يصيد مأكولًا، وقد يصيد غير مأكول؛ أي: قد يصيد مباحًا للأكل قبل الإحرام، وقد يصيد حيوانًا لا يأكل، كما لو صاد مثلًا ذئبًا، أو أسدًا، أو هِرًّا، أو غير ذلك، من الحيوانات التي لا تأكل.

فعلى ذلك ينقسم الصيد إلى قسمين:

الأول: ما يؤكل من الصيد.


(١) أخرجه الترمذي (٢٥١٨)، عن أبي الحوراء السعدي قال: قلت للحسن بن علي: ما حفظت من رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-؟ قال حفظت من رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-: "دع ما يريبك إلى ما لا يريبك، فإن الصدق طمأنينة، وإن الكذب ريبة". قال: وهذا حديث حسن صحيح. وصححه الألباني في "إرواء الغليل" (١٢).
(٢) يُنظر: "قواعد الأحكام" للعز بن عبد السلام (١/ ٢٥٣، وما بعدها)، و"الأشباه والنظائر" للسبكي (١/ ١١١ - ١١٣)، و"المنثور في القواعد الفقهية" للزركشي (٢/ ١٢٨)، و"الأشباه والنظائر" للسيوطي (ص: ١٣٦).

<<  <  ج: ص:  >  >>