للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الثاني: ما لا يؤكل منه.

فأما الذي لا يؤكل فقد قسمه العلماء إلى ثلاثة أقسام:

القسم الأول: جاء الأمر نصًّا بجواز قتله عن الرسول -صلى اللَّه عليه وسلم- فقال في الحديث المتفق عليه: "خمسٌ من الدواب كلهن فواسقٌ يُقتلن في الحلِّ والحرم: الغراب، والحدأة، والفأرة، والعقرب، والكلب العقور" (١).

إذًا يقتلهن المحرم وغير المحرم، في الحرم وفي غير الحرم.

فهذه أُمور تختلف مع الناس، وأضرارها معروفة، وتندس بين الناس فيترتب عليها ضرر، إذ جاء الأمر بقتلها فيلحق بها أمثالها مثل الذئب وهو أشد ضررًا من الكلب، والأسد، والنمر، وكل حيوان يصول على الإنسان، كالحمار الوحشي مثلًا لو صال على إنسان فإنه يقتله، بل إنَّ الإنسان يدفع الإنسان الصائل عليه، فهذا لا إشكال عليه إذ جاء نصٌّ بقتله.

القسم الثاني: صيد نهي عن قتله الرسول -صلى اللَّه عليه وسلم-: "نهى عن قتل الصُّرَدِ، وقتل النمل، وقتل الهدهد، وقتل الضفدع، وقتل النحلة" (٢)، كما في صحيح مسلم (٣).

وهذه كلها حيوانات معروفة (النحلة) التي يؤخذ منها العسل (والنملة) هو هذا الحيوان الصغير جدًّا (والهدهد) معروف وصورته أكبر من العصفور بقليل يختلف عنه؛ بأن منقاره أحمر، هذه حيوانات نهي النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- عن قتلها فيحرم.


(١) أخرجه البخاري (١٨٢٩)، ومسلم (٢٨٣٣).
(٢) أخرجه أبو داود (٥٢٦٧)، عن ابن عباس، قال: "إن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- نهى عن قتل أربع من الدواب: النملة، والنحلة، والهدهد، والصرد". قال الألباني: إسناد صحيح على شرط الشيخين. انظر: "إرواء الغليل" (٢٤٩٠).
قال ابن الأثير: "أنه نهى المحرم عن قتل الصرد" هو: طائر ضخم الرأس، والمنقار، له ريش عظيم نصفه أبيض، ونصفه أسود. انظر: "النهاية في غريب الحديث" (٣/ ٢١).
(٣) لم يخرجه مسلم.

<<  <  ج: ص:  >  >>