للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

القسم الثالث: حيوانات سكت عنها الشرع، مثل: الصراصير، وهي التي نجدها في المراحيض، وتدخل بيوت الناس، والخنفسة، والجعلان، والذباب، وغيره هل له أن يقتلها أم لا؟

والجواب: أن ما كان مؤذيًا من هذا يلحق بالقسم الأول الذي له ضرر وأذى، وما لا ضرر منه فلا يجوز قتله.

هذه مقدمة لم يتكلم عنها المؤلف، وإنما تكلم فقط عن الحيوان الذي يصاد ويؤكل حكمه؟

فيه اختلاف بين العلماء:

١ - فمن العلماء من حرم الصيد على المحرم مطلقًا؛ لأن اللَّه سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى يقول: {يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَقْتُلُوا الصَّيْدَ وَأَنْتُمْ حُرُمٌ} [المائدة: ٩٥]، وقال أيضًا في الآية الأُخرى، وفي نفس سورة المائدة: {وَحُرِّمَ عَلَيْكُمْ صَيْدُ الْبَرِّ مَا دُمْتُمْ حُرُمًا} [المائدة: ٩٦].

وفي قصة أبي قتادة: "أنه أهدى إلى رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- عندما صاد" (١).

٢ - ومن العلماء من أحل أكل الصيد مطلقًا.

٣ - ومنهم من أجازه مطلقًا لكن بشروط.

٤ - ومنهم من قال: يجوز إذا لم يصده هو، أو لم يُصدْ له، أو


(١) أخرجه البخاري (١٨٢١)، ومسلم (٢٨٢٥)، عن عبد اللَّه بن أبي قتادة، قال: انطلق أبي عام الحديبية، فأحرم أصحابه ولم يحرم، وحدث النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- أن عدوًّا يغزوه، فانطلق النبي -صلى اللَّه عليه وسلم-، فبينما أنا مع أصحابه، يضحك بعضهم إلى بعض، فنظرت، فإذا أنا بحمار وحش، فحملت عليه، فطعنته، فأثبته، واستعنت بهم، فأبوا أن يعينوني، فأكلنا من لحمه، وخشينا أن نقتطع، فطلبت النبي -صلى اللَّه عليه وسلم-، أرفع فرسي شأوًا وأسير شأوًا، فلقيت رجلًا من بني غفار في جوف الليل، قلت: أين تركت النبي -صلى اللَّه عليه وسلم-؟ قال: تركته بتعهن، وهو قايل السفيا، فقلت: يا رسول اللَّه، إن أهلك يقرؤون عليك السلام ورحمة اللَّه، إنهم قد خشوا أن يقتطعوا دونك، فانتظرهم، قلت: يا رسول اللَّه، أصبت حمار وحش، وعندي منه فاضلة؟ فقال للقوم: "كلوا، وهم محرمون. . . ".

<<  <  ج: ص:  >  >>