للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

* قوله: (وَأَجْمَعُوا (١) عَلَى أَنَّهُ لَا يَجُوزُ لَهُ صَيْدُهُ وَلَا أَكْلُ مَا صَادَ هُوَ مِنْهُ، وَاخْتَلَفُوا إِذَا صَادَهُ حَلَالٌ هَلْ يَجُوزُ لِلْمُحْرِمِ أَكْلُهُ؟ عَلَى ثَلَاثَةِ أَقْوَالٍ. . .).

بعض العلماء (٢) يرى أنَّ الصيد الذي يصيده المحرم يعتبر بمثابة الميتة.

ومعنى لو صاده حلالًا: أي: لو أن إنسانًا محرمًا مرَّ بقرية من القرى كما مر الرسول -صلى اللَّه عليه وسلم- بوجدان، أو مر بالأبواء التي وردت في الحديث فصيد لهم الصيد فلم يأخذها -صلى اللَّه عليه وسلم- (٣).

وعلى ذلك فقد تأتي وأنت محرم فتمر بحلال قد صاد صيدًا؛ فإن لم يكن هذا الصيد قد صيد له، ولم تكن لك يد في صيده؛ ففي هذه الحالة يجوز لك أن تأكل منه، وإن كنت قد صدته لنفسك، أو لغيرك، أو أنك أعنت عليه، أو أرشدت إليه؛ فلا يجوز لك أن تأكل منه.


(١) يُنظر: "الإجماع" لابن المنذر (ص: ٦٤)، قال: (وأجمعوا على أن المحرم ممنوع من: الجماع، وقتل الصيد،. . .)، وقال -أيضًا- (ص: ٧٣): وأجمعوا على أن صيد الحرم حرام على الحلال والحرام.
(٢) مذهب المالكية، يُنظر: "الشرح الصغير" للدردير (٢/ ١٠٨)، قال: (وما صاده محرم) أو من في الحرم بسهمه أو بكلبه أو بغير ذلك، (أو صيد له)؛ أي: صاده حلال لأجله، فمات بسبب اصطياده، (أو ذبحه) المحرم حال إحرامه وإن اصطاده حلال لنفسه أو بعد أن صاده هو أو صيد له، (أو أمر بذبحه أو صيده) فمات بالاصطياد، أو ذبحه حلال ليضيفه به، (أو دلَّ) المحرم (عليه) حلالًا فصاده فمات بذلك، (فميتة) لا يحل لأحد تناوله وجلده نجس كسائر أجزائه.
مذهب الشافعية، يُنظر: "نهاية المحتاج" للرملي (٣/ ٣٥٢)، قال: ومذبوح المحرم من الصيد ميتة فلا يحل له وإن تحلل ولا لغيره إن كان حلالًا كصيد حرمي ذبحه حلال فيكون ميتة؛ لأنَّ كلًّا منهما ممنوع من الذبح لمعنى فيه كالمجوسي.
ومذهب الحنابلة، يُنظر: "شرح منتهى الإرادات" للبهوتي (١/ ٥٤٤)، قال: وما قتله المحرم ثم أكله ضمنه لقتله لا لأكله نصًّا لأنه ميتة وهي لا تضمن.
(٣) تقدَّم تخريجه.

<<  <  ج: ص:  >  >>