(٢) مذهب المالكية، يُنظر: "الشرح الصغير" للدردير (٢/ ١٠٨)، قال: (وما صاده محرم) أو من في الحرم بسهمه أو بكلبه أو بغير ذلك، (أو صيد له)؛ أي: صاده حلال لأجله، فمات بسبب اصطياده، (أو ذبحه) المحرم حال إحرامه وإن اصطاده حلال لنفسه أو بعد أن صاده هو أو صيد له، (أو أمر بذبحه أو صيده) فمات بالاصطياد، أو ذبحه حلال ليضيفه به، (أو دلَّ) المحرم (عليه) حلالًا فصاده فمات بذلك، (فميتة) لا يحل لأحد تناوله وجلده نجس كسائر أجزائه. مذهب الشافعية، يُنظر: "نهاية المحتاج" للرملي (٣/ ٣٥٢)، قال: ومذبوح المحرم من الصيد ميتة فلا يحل له وإن تحلل ولا لغيره إن كان حلالًا كصيد حرمي ذبحه حلال فيكون ميتة؛ لأنَّ كلًّا منهما ممنوع من الذبح لمعنى فيه كالمجوسي. ومذهب الحنابلة، يُنظر: "شرح منتهى الإرادات" للبهوتي (١/ ٥٤٤)، قال: وما قتله المحرم ثم أكله ضمنه لقتله لا لأكله نصًّا لأنه ميتة وهي لا تضمن. (٣) تقدَّم تخريجه.