للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

* قوله: (قَوْلٍ: إِنَّهُ يَجُوزُ لَهُ أَكْلُهُ عَلَى الْإِطْلَاقِ، وَبِهِ قَالَ أَبُو حَنِيفَةَ (١)، وَهوَ قَوْلُ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ (٢)، وَالزُّبَيْرِ (٣)، وَقَالَ قَوْمٌ: هُوَ مُحَرَّمٌ عَلَيْهِ عَلَى كُلِّ حَالٍ، وَهُوَ قَوْلُ ابْنِ عَبَّاسٍ (٤)، وَعَلِيٍّ (٥)، وَابْنِ عُمَرَ (٦)، وَبِهِ قَالَ الثَّوْرِيُّ، وَقَالَ مَالِكٌ: مَا لَمْ يُصَدْ مِنْ أَجْلِ الْمُحْرِمِ أَوْ مِنْ أَجْلِ قَوْمٍ مُحْرِمِينَ فَهُوَ حَلَالٌ، وَمَا صِيدَ مِنْ أَجْلِ الْمُحْرِمِ فَهُوَ حَرَامٌ عَلَى الْمُحْرِمِ).

والتقى الإمام أحمد (٧) مع الإمام مالك (٨) في قوله وهو: ما لم


(١) الهداية في شرح بداية المبتدي (١/ ١٦٩)، قال: ولا بأس بأن يأكل المحرم لحم صيد اصطاده حلال وذبحه إذا لم يدل المحرم عليه ولا أمره بصيده.
(٢) أخرجه ابن أبي شيبة في "المصنف" (٨/ ٤٦٢)، قال: عن أبي هريرة، يقول: لما قدمت من البحرين لقيني قوم من أهل العراق، فسألوني عن الحلال يصيد الصيد فيأكله الحرام؟ فأفتيتهم بأكله، فقدمت على عمر فسألته عن ذلك؟ فقال: لو أفتيتهم بغيره ما أفتيت أحدًا أبدًا.
وقال -أيضًا- عن الحسن؛ أن عمر بن الخطاب كان لا يرى بأسًا بلحم الطير إذا صيد لغيره، يعني: في الإحرام.
(٣) أخرجه ابن أبي شيبة في "المصنف" (٨/ ٤٦٢)، قال: عن هشام بن عروة، عن أبيه؛ أن الزبير بن العوام كان يتزوَّد صفيف الوحش وهو محرم.
(٤) أخرجه عبد الرزاق فى "المصنف" (٤/ ٤٢٨)، قال: عن ابن عباس: "أنه كان يكره لحم الصيد للمحرم".
(٥) أخرجه عبد الرزاق في "المصنف" (٤/ ٤٢٧)، قال: إن عليًّا "كره لحم الصيد وهو محرم" وتلا هذه الآية: {أُحِلَّ لَكُمْ صَيْدُ الْبَحْرِ وَطَعَامُهُ مَتَاعًا لَكُمْ وَلِلسَّيَّارَةِ وَحُرِّمَ عَلَيْكُمْ صَيْدُ الْبَرِّ مَا دُمْتُمْ حُرُمًا وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي إِلَيْهِ تُحْشَرُونَ} [المائدة: ٩٦].
(٦) أخرجه ابن أبي شيبة في "المصنف" (٨/ ٤٦٤)، قال: عن نافع، عن ابن عمر؛ أنه كره طري الصيد وقديده للمحرم.
(٧) يُنظر: "شرح منتهى الإرادات" للبهوتي (١/ ٥٤٤)، قال: … ، (حرم أكله)؛ أي: المحرم (من ذلك كله)؛ أي: ما صاده أو دل أو أعان عليه أو أشار إليه ونحوه لمفهوم حديث أبي قتادة (وكذا ما ذبح) للمحرم (أو صيد لأجله). . .، وقال: (وما حرم عليه)؛ أي: المحرم (لدلالة) عليه أو إعانة عليه (أو صيد أو ذبح له)؛ أي: المحرم (لا يحرم على محرم غيره كـ) ما لا يحرم (على حلال).
(٨) يُنظر: "الشرح الصغير" للدردير (٢/ ١٠٨، ١١٠)، قال: (وما صاده محرم) أو من في =

<<  <  ج: ص:  >  >>