(٢) أخرجه ابن أبي شيبة في "المصنف" (٨/ ٤٦٢)، قال: عن أبي هريرة، يقول: لما قدمت من البحرين لقيني قوم من أهل العراق، فسألوني عن الحلال يصيد الصيد فيأكله الحرام؟ فأفتيتهم بأكله، فقدمت على عمر فسألته عن ذلك؟ فقال: لو أفتيتهم بغيره ما أفتيت أحدًا أبدًا. وقال -أيضًا- عن الحسن؛ أن عمر بن الخطاب كان لا يرى بأسًا بلحم الطير إذا صيد لغيره، يعني: في الإحرام. (٣) أخرجه ابن أبي شيبة في "المصنف" (٨/ ٤٦٢)، قال: عن هشام بن عروة، عن أبيه؛ أن الزبير بن العوام كان يتزوَّد صفيف الوحش وهو محرم. (٤) أخرجه عبد الرزاق فى "المصنف" (٤/ ٤٢٨)، قال: عن ابن عباس: "أنه كان يكره لحم الصيد للمحرم". (٥) أخرجه عبد الرزاق في "المصنف" (٤/ ٤٢٧)، قال: إن عليًّا "كره لحم الصيد وهو محرم" وتلا هذه الآية: {أُحِلَّ لَكُمْ صَيْدُ الْبَحْرِ وَطَعَامُهُ مَتَاعًا لَكُمْ وَلِلسَّيَّارَةِ وَحُرِّمَ عَلَيْكُمْ صَيْدُ الْبَرِّ مَا دُمْتُمْ حُرُمًا وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي إِلَيْهِ تُحْشَرُونَ} [المائدة: ٩٦]. (٦) أخرجه ابن أبي شيبة في "المصنف" (٨/ ٤٦٤)، قال: عن نافع، عن ابن عمر؛ أنه كره طري الصيد وقديده للمحرم. (٧) يُنظر: "شرح منتهى الإرادات" للبهوتي (١/ ٥٤٤)، قال: … ، (حرم أكله)؛ أي: المحرم (من ذلك كله)؛ أي: ما صاده أو دل أو أعان عليه أو أشار إليه ونحوه لمفهوم حديث أبي قتادة (وكذا ما ذبح) للمحرم (أو صيد لأجله). . .، وقال: (وما حرم عليه)؛ أي: المحرم (لدلالة) عليه أو إعانة عليه (أو صيد أو ذبح له)؛ أي: المحرم (لا يحرم على محرم غيره كـ) ما لا يحرم (على حلال). (٨) يُنظر: "الشرح الصغير" للدردير (٢/ ١٠٨، ١١٠)، قال: (وما صاده محرم) أو من في =