للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

يُصد من أجل المحرم، أو من أجل قوم محرمين فهو حلال، وما صِيد من أجل المحرم فهو حرام، وهو القول الذي تلتقي عنده الأدلة، ولذلك فإن الأخذ بجميع الأدلة أولى من أن نأخذ ببعضها ونترك البعض.

* قوله: (وَسَبَبُ اخْتِلَافِهِمْ: تَعَارُضُ الْآثَارِ فِي ذَلِكَ. فَأَحَدُهَا: مَا خَرَّجَهُ مَالِكٌ من "حَدِيثِ أَبِي قَتَادَةَ: أَنَّهُ كانَ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ -صلى اللَّه عليه وسلم-، حَتَّى إِذَا كَانُوا بِبَعْضِ طُرُقِ مَكَّةَ تَخَلَّفُ مَعَ أَصْحَابٍ لَهُ مُحْرِمِينَ وَهُوَ غَيْرُ مُحْرِمٍ، فَرَأَى حِمَارًا وَحْشِيًّا فَاسْتَوَى عَلَى فَرَسِهِ فَسَأَلَ أَصْحَابَهُ أَنْ يُنَاوِلُوهُ سَوْطَهُ فَأَبَوْا عَلَيْهِ فَسَأَلَهُمْ رُمْحَهُ فَأَبَوْا عَلَيْهِ، فَأَخَذَهُ ثُمَّ شَدَّ عَلَى الْحِمَارِ فَقَتَلَهُ، فَأَكَلَ مِنْهُ بَعْضُ أَصْحَابِ رَسُولِ اللَّهِ -صلى اللَّه عليه وسلم- وَأَبَى بَعْضُهُمْ، فَلَمَّا أَدْرَكُوا رَسُولَ اللَّهِ -صلى اللَّه عليه وسلم- سَأَلُوهُ عَنْ ذَلِكَ فَقَالَ: إِنَّمَا هِيَ طُعْمَةٌ أَطْعَمَكُمُوهَا اللَّهُ" (١)).

هذا حديث في الصحيحين أيضًا (٢).

والحمار الوحشي: هو الذي يشبه الحمار الأهلي لكن في ظهره خطوط.

الصحابي الجليل أبو قتادة كان مع نفر تخلف؛ أي: كانوا خلف


= الحرم بسهمه أو بكلبه أو بغير ذلك، (أو صيد له)؛ أي: صاده حلال لأجله، فمات بسبب اصطياده، (أو ذبحه) المحرم حال إحرامه، وإن اصطاده حلال لنفسه أو بعد أن صاده هو أو صيد له، (أو أمر بذبحه أو صيده) فمات بالاصطياد، أو ذبحه حلال ليضيفه به، (أو دلَّ) المحرم (عليه) حلالًا فصاده فمات بذلك، (فميتة) لا يحل لأحد تناوله وجلده نجس كسائر أجزائه. . .، وقال: (وجاز) للمحرم (أكل ما)؛ أي: صيد (صاده حل لحل): لنفسه أو لغيره.
(١) أخرجه مالك في "الموطأ" (١٠٠٥).
(٢) أخرجه البخاري (٢٥٧٠)، ومسلم (٢٨٢٢).

<<  <  ج: ص:  >  >>