للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

مُحْرِمُونَ، فَأُهْدِيَ لَهُ ظَبْيٌ وَهُوَ رَاقِدٌ، فَأَكَلَ بَعْضُنَا، فَاسْتَيْقَظَ طَلْحَةُ فَوَافَقَ عَلَى أَكْلِهِ وَقَالَ: أَكَلْنَاهُ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ -صلى اللَّه عليه وسلم-).

وهذا دليل آخر ساقه المجيزون ذكره الإمام مسلم في صحيحه (١)، والنسائي في سننه (٢): بأنَّ قومًا كانوا مع طلحة وهم محرمون فأهدي له ظبي (٣) وهو راقد فأكل بعض أصحابه، فلما استيقظ وافقهم على أكله وقال لهم: أكلناه مع رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-.

فعلي ذلك: إذا صِيد الصيد، ولم يكن لأجل المحرم، ولم تكن له يدٌ في صيده فلا بأس بأكله.

* قوله: (وَالْحَدِيثُ الثَّانِي: حَدِيثُ ابْنِ عَبَّاسٍ خَرَّجَهُ أَيْضًا مَالِكٌ (٤): "أَنَّهُ أَهْدَى لِرَسُولِ اللَّهِ -صلى اللَّه عليه وسلم- حِمَارًا وَحْشِيًّا وَهوَ بِالْأَبْوَاءِ أَوْ بِوَدَّانَ فَرَدَّهُ عَلَيْهِ وَقَالَ: "إِنَّا لَمْ نَرُدُّهُ عَلَيْكَ إِلَّا أَنَّا حُرُمٌ").

هذا حديث ابن عباس يرويه عن الصعب بن جثامة الليثي وهو في (الصحيحين) (٥) أيضًا:

"أنه أهدى لرسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- حمارًا وحشيًا والرسول بقرية تُعرف -بالأبواء- قريبة من الجحفة، أو بودان، وليست المسافة بين القريتين بعيدة، فأمر برده -صلى اللَّه عليه وسلم- إليه، فتأثر الصحابي الجليل كيف يقدم هذه الهدية لرسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- ولا يقبلها؟ وكما هو معلوم أنَّ الرسول -صلى اللَّه عليه وسلم- حريص على أمته وهو رحيم بهم ورؤوف لا يريد أن ينال منهم ولو مجرد أثر يلحق


(١) أخرجه مسلم (٢٨٣١)، عن معاذ بن عبد الرحمن بن عثمان التيمي، عن أبيه، قال: كنا مع طلحة بن عبيد اللَّه ونحن حرم فأهدي له طير، وطلحة راقد، فمنا من أكل، ومنا من تورع، فلما استيقظ طلحة وفق من أكله، وقال: أكلناه مع رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-.
(٢) أخرجه النسائي (٢٨٣٧).
(٣) لم أقف على لفظ (ظبي)، وهو عند مسلم، والنسائي بلفظ: (فأهدي له طير).
(٤) أخرجه مالك في "الموطأ" (١٠١٥).
(٥) تقدَّم تخريجه.

<<  <  ج: ص:  >  >>