(١) يُنظر: "البحر الرائق" لابن نجيم (٣/ ٣٩)، قال: واختلفت العبارات فيما إذا اضطر المحرم هل يذبح الصيد فيأكله أو يأكل الميتة؟ ففي المبسوط أنه يتناول من الصيد ويؤدي الجزاء، ولا يأكل الميتة في قول أبي حنيفة وأبي يوسف؛. . .، وفي فتاوى قاضي خان: المحرم إذا اضطر إلى ميتة وصيد فالميتة أولى، في قول أبي حنيفة ومحمد، وقال أبو يوسف والحسن: يذبح الصيد، ولو كان الصيد مذبوحًا فالصيد أولى عند الكل، ولو وجد لحم صيد، ولحم آدمي كان ذبح الصيد أولى،. . . والذي يظهر ترجيح ما في الفتاوى لما أن في أكل الصيد ارتكاب حرمتين الأكل والقتل، وفي أكل الميتة ارتكاب حرمة واحدة، وهي الأكل، وكون الحرمة ترتفع لا يوجب التخفيف؛ ولهذا قال في المجمع: والميتة أولى من الصيد للمضطر، ويجيزه له مكفرًا، وذكر في المحيط: أنَّ رواية تقديم الميتة رواية المنتقى. . .). (٢) يُنظر: "الشرح الكبير" للدردير (٢/ ١١٦)، قال: (صيد لمحرم)؛ أي: صاده محرم أو عان عليه ووجده حيًّا بدليل قوله: إلا لحمه، وهذا إن كان المضطر محرمًا فإن كان حلالًا قدَّم صيد المحرم على الميتة، قال الباجي: من وجد ميتة وصيدًا، وهو محرم أكل الميتة، ولم يذكِ الصيد (لا لحمه)؛ أي: لا يقدِّم المحرم المضطر الميتة على لحم صيد صاده محرم آخر، أو صيد له بأن وجده بعد ما ذبح بل يقدِّم لحم الصيد على الميتة (و) لا يقدم الميتة على (طعام غير) بل يقدِّم ندبًا طعام الغير على الميتة (إن لم يخف القطع) أو الضرب أو الأذى وإلا قدَّم الميتة. (٣) يُنظر: "المغني" لابن قدامة (٥/ ١٤٠)، قال: إذا اضطر المحرم، فوجد صيدًا وميتة، أكل الميتة، وبهذا قال الحسن، والثوري، ومالك. (٤) يُنظر: "النهر الفائق شرح كنز الدقائق" لابن نجيم (٢/ ١٤٢)، قال زفر: يأكل الميتة كذا في (المبسوط).