(٢) وهو قول: (عطاء، وسفيان الثوري، والحسن البصري)، قال عطاء: "إذا اضطر المحرم إلى الصيد، فإنه يصطاد ولا جزاء عليه، وإذا وجد الميتة، فإنه يبدأ بالميتة، ويدع الصيد". انظر: "المصنف" لعبد الرزاق (٤/ ٤٢٩). وسئل الثوري، عن المحرم يضطر فيجد الميتة، ولحم الخنزير، ولحم الصيد أيه يأكل؟ فقال: "يأكل الخنزير، والميتة". انظر: المصدر السابق. وعن الحسن، قال: كان يقول فيمن اضطر إلى ميتة وصيد: يأكل الميتة، ولا يأكل الصيد، ولا يعرض له، يعني: المحرم. "المصنف" لابن أبي شيبة (٨/ ٥٣١). (٣) يُنظر: "الشرح الصغير" للدردير (٢/ ١٨٤)، قال: (و) إذا وجد من المحرم ميتة وخنزيرًا وصيدًا صاده محرم (قدم الميتة على خنزير وصيد محرم) حي بدليل ما بعده وأولى الاصطياد، (لا) يقدم (على لحمه)؛ أي: لحم الصيد إذا وجده مقتولًا أو مذبوحًا، بل يقدم لحم الصيد على الميتة أي: أن المضطر إذا وجد ميتة وصيد المحرم حيًّا قدَّم الميتة على ذبح الصيد، فإن وجده مذبوحًا قدَّمه على الميتة؛ لأنَّ حرمته عارضة للمحرم، وحرمةُ الميتة أصليةٌ. (٤) يُنظر: "البحر الرائق" لابن نجيم (٣/ ٣٩)، قال: ففي المبسوط: أنه يتناول من الصيد ويؤدي الجزاء، ولا يأكل الميتة في قول أبي حنيفة وأبي يوسف؛ لأنَّ حرمة الميتة أغلظ؛ لأنَّ حرمة الصيد ترتفع بالخروج من الإحرام أو الحرم فهي مؤقتة به بخلاف حرمة الميتة فعليه أن يقصد أخف الحرمتين دون أغلظهما، والصيد وإن كان محظور الإحرام لكن عند الضرورة ترتفع الحظر فيقتله ويأكل منه ويؤدي الجزاء.