للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

يقولون بالأكل من الميتة إلا أنهم قالوا: ربما نفس المؤمن لا تقبل الميتة، أو يعجز الإنسان أن يأكل منها، فلا مانع أن يأكل من الصيد.

وحجتهم في ذلك: "أنَّ الميتة محرمة لعينها إذ ورد النص بذلك لنجاسة عينها، والصيد محرم لغرض من الأغراض وهو الإحرام، وما حُرم لعلة وغرض؛ أخفُّ مما حرم لعينه؛ لأنَّ ما حُرم لعينه أغلظ".

المحظور السادس: (عقد النكاح).

* قوله: (وَاخْتَلَفُوا فِي نِكَاحِ الْمُحْرِمِ، فَقَالَ مَالِكٌ، وَالشَّافِعِيُّ، وَاللَّيْثُ، وَالْأَوْزَاعِيُّ: لَا يَنْكِحُ الْمُحْرِمُ وَلَا يُنْكِحُ فَإِنْ نَكَحَ فَالنِّكَاحُ بَاطِلٌ، وَهُوَ قَوْلُ عُمَرَ وَعَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِب وَابْنِ عُمَرَ، وَزَيْدِ بْنِ ثَابِتٍ. وَقَالَ أَبُو حَنِيفَةَ، وَالثَّوْرِيُّ: لَا بَأْسَ بِأَنْ يَنْكِحَ الْمُحْرِمُ أَوْ أَنْ يُنْكِحَ).

انتقل المؤلف إلي مسألة وهي مما اختلف فيها الفقهاء: هل يَنكح المحرم؟ بمعنى يعقد له على النكاح، أو هل له هو أن يعقد لغيره؟ فقد جاء في الحديث الصحيح الذي رواه مسلم (١)، وغيره (٢): "لا يَنكح المحرم -لا يتزوج- ولا يُنكح -لا يعقد أو يزوج غيره-".


= والطريق الثاني: إن قلنا: يصير ميتة أكل الميتة، وإلا فأيهما يأكل فيه قولان. . .، ومن الأصحاب من حكى في المسألة ثلاثة أقوال أو أوجه (أصحها) يلزمه أن يأكل الميتة، (والثاني) يلزمه أكل الصيد، (والثالث) يتخير، وحكاه الدارمي عن أبي علي ابن أبي هريرة، والصحيح على الجملة وجوب أكل الميتة.
(١) أخرجه مسلم (٣٤٢٩)، عن نبيه بن وهب، أنَّ عمر بن عبيد اللَّه، أراد أن يزوج طلحة بن عمر بنت شيبة بن جبير، فأرسل إلى إبان بن عثمان يحضر ذلك وهو أمير الحج، فقال أبان: سمعت عثمان بن عفان، يقول: قال رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-: "لا ينكح المحرم، ولا ينكح، ولا يخطب".
(٢) أخرجه أبو داود (١٨٤١)، والترمذي (٨٤٠)، وقال الألباني: إسناده صحيح على شرط مسلم، وقد أخرجه. انظر: "صحيح أبي داود" (١٦١٤).

<<  <  ج: ص:  >  >>