(٢) يُنظر: "أسنى المطالب" لزكريا الأنصاري (١/ ٥١٣)، قال: (ونكاح المحرم، وإنكاحه) محرم (لا ينعقد) لخبر مسلم: "لا ينكح المحرم، ولا ينكح. . . ". (٣) يُنظر: "شرح منتهى الإرادات" للبهوتي (١/ ٥٤٧)، قال: (السابع: عقد النكاح) فيحرم ولا يصح من محرم فلو تزوج محرم، أو زوج، أو كان وليًّا، أو وكيلًا فيه لم يصح نصًّا تعمده أو لا لحديث مسلم عن عثمان مرفوعًا: "لا ينكح المحرم ولا ينكح. . . ". (٤) يُنظر: "الاستذكار" (٤/ ١١٨)، قال: واختلف الفقهاء في نكاح المحرم فقال مالك والشافعي وأصحابهما والليث والأوزاعي: لا ينكح المحرم ولا ينكح فإن فعل فالنكاح باطل. (٥) المصدر السابق. (٦) أخرجه مالك في "الموطأ" (٩٩٨)، قال: عن أبي غطفان بن طريف المري أنه أخبره أن أباه طريفًا تزوج امرأة وهو محرم فرد عمر بن الخطاب -رضي اللَّه عنه- نكاح. . . قال الألباني: صحيح. انظر: "إرواء الغليل" (٤/ ٢٢٨) (١٠٣٨). (٧) أخرجه مالك في "الموطأ" (٩٩٩)، قال: عن جعفر بن محمد، عن أبيه أن عليًّا -رضي اللَّه عنه- قال: لا ينكح المحرم فإن نكح رد نكاحه. قال الألباني: صحيح. انظر: "إرواء الغليل" (٤/ ٢٢٨) (١٠٣٨). (٨) أخرجه مالك في "الموطأ" (٩٩٩)، قال: عن نافع أن عبد اللَّه بن عمر -رضي اللَّه عنه- كان يقول: لا ينكح المحرم ولا يخطب على نفسه ولا على غيره. قال الألباني: وسنده صحيح. انظر: "إرواء الغليل" (٤/ ٢٢٨) (١٠٣٨). (٩) أخرجه البيهقي في "السنن الكبرى" (٥/ ١٠٦)، قال: عن شوذب مولى لزيد بن ثابت أنه تزوج وهو محرم ففرق بينهما زيد بن ثابت -رضي اللَّه عنه-. (١٠) تقدَّم تخريجه.