للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ذهب الإمام (مالك (١)، والشافعي (٢)، وأحمد (٣)، والليث (٤)، والأوزاعي (٥)، وهو قول عمر (٦)، وعلي (٧)، وابن عمر (٨)، وزيد بن ثابت (٩)) إلى: أنه لا يَنكح المحرم، ولا يُنكح، فإن نكح فالنكاح باطل.

واستدلوا علي ذلك بقول النبي -صلى اللَّه عليه وسلم-: "لا يَنكح المحرم -لا يتزوج- ولا يُنكح -لا يعقد أو يزوج غيره- ولا يخطب" (١٠).

مرَّت أُمور من محظورات الإحرام من "تغطية الرأس، ولبس


(١) يُنظر: "الشرح الكبير" للدردير (٢/ ٤٦)، قال: (قوله: وحل به)؛ أي: وجاز بسببه ما بقي أي: مما كان ممنوعًا منه. (قوله: من نساء)؛ أي: من قربان النساء بوطء ومقدماته ومن عقد عليهن.
(٢) يُنظر: "أسنى المطالب" لزكريا الأنصاري (١/ ٥١٣)، قال: (ونكاح المحرم، وإنكاحه) محرم (لا ينعقد) لخبر مسلم: "لا ينكح المحرم، ولا ينكح. . . ".
(٣) يُنظر: "شرح منتهى الإرادات" للبهوتي (١/ ٥٤٧)، قال: (السابع: عقد النكاح) فيحرم ولا يصح من محرم فلو تزوج محرم، أو زوج، أو كان وليًّا، أو وكيلًا فيه لم يصح نصًّا تعمده أو لا لحديث مسلم عن عثمان مرفوعًا: "لا ينكح المحرم ولا ينكح. . . ".
(٤) يُنظر: "الاستذكار" (٤/ ١١٨)، قال: واختلف الفقهاء في نكاح المحرم فقال مالك والشافعي وأصحابهما والليث والأوزاعي: لا ينكح المحرم ولا ينكح فإن فعل فالنكاح باطل.
(٥) المصدر السابق.
(٦) أخرجه مالك في "الموطأ" (٩٩٨)، قال: عن أبي غطفان بن طريف المري أنه أخبره أن أباه طريفًا تزوج امرأة وهو محرم فرد عمر بن الخطاب -رضي اللَّه عنه- نكاح. . . قال الألباني: صحيح. انظر: "إرواء الغليل" (٤/ ٢٢٨) (١٠٣٨).
(٧) أخرجه مالك في "الموطأ" (٩٩٩)، قال: عن جعفر بن محمد، عن أبيه أن عليًّا -رضي اللَّه عنه- قال: لا ينكح المحرم فإن نكح رد نكاحه. قال الألباني: صحيح. انظر: "إرواء الغليل" (٤/ ٢٢٨) (١٠٣٨).
(٨) أخرجه مالك في "الموطأ" (٩٩٩)، قال: عن نافع أن عبد اللَّه بن عمر -رضي اللَّه عنه- كان يقول: لا ينكح المحرم ولا يخطب على نفسه ولا على غيره. قال الألباني: وسنده صحيح. انظر: "إرواء الغليل" (٤/ ٢٢٨) (١٠٣٨).
(٩) أخرجه البيهقي في "السنن الكبرى" (٥/ ١٠٦)، قال: عن شوذب مولى لزيد بن ثابت أنه تزوج وهو محرم ففرق بينهما زيد بن ثابت -رضي اللَّه عنه-.
(١٠) تقدَّم تخريجه.

<<  <  ج: ص:  >  >>