مذهب الحنابلة، يُنظر: "شرح منتهى الإرادات" للبهوتي (١/ ٥٤٧ - ٥٤٨)، قال: (السابع: عقد النكاح) فيحرم ولا يصح من محرم. . .، (ولا فدية فيه) لأنه عقد فاسد للإحرام كشراء الصيد، وسواء كان الإحرام صحيحًا أو فاسدًا (وتعتبر حالته)، أي: العقد، لا حالة توكيل. (٢) يُنظر: "رد المحتار" لابن عابدين (٣/ ٤٧)، قال: وحاصله أن لا ينكح إن كان المراد به الوطء فالنهي للتحريم، وهذا قطعي لا شبهة فيه أو العقد فالنهي للكراهية، وما ذكره من الوجه لا يقتضي كرافة التحريم، وإلا حرم تجارة المحرم في الإماء، فإنَّ فيه أيضًا شغل القلب وتنبيه النفس للجماع، ويؤيده قوله: وهذا محمل قوله: ولا يخطب على أنه قد صرح في شرح درر البحار بأنَّ النهي للتنزيه. وقول الكنز: وحل تزوج الكتابية والصابئة والمحرمة صريح في ذلك فإنَّ المكروه تحريمًا لا يحل فافهم. (٣) يُنظر: "الاستذكار" لابن عبد البر (٤/ ١١٩)، قال: قال عبد الرزاق: قال الثوري: لا =