للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

المخيط، والتطيب، وحلق الشعر، وتقليم الأظافر" هذه الأُمور لو فعلها الإنسان وهو محرم إما أنْ يذبح شاة، أو أن يصوم ثلاثة أيام، أو يطعم ستة مساكين لكل مسكين نصف صاعٍ من بُر.

أما مسألة أن ينكح المحرم، أو يُنكح هل لها فدية؟

الجواب: لا، على الرأي الصحيح (١).

أي: لو أنَّ إنسانًا عقد لإنسان وهو محرم؛ فالعقد فاسد، ولو أنَّ العقد له؛ فالعقد غير صحيح.

محظورات الإحرام السابقة التي وردت في الآية فيها الفدية المذكورة في الآية: {فَفِدْيَةٌ مِنْ صِيَامٍ أَوْ صَدَقَةٍ أَوْ نُسُكٍ} [البقرة: ١٩٦]، أما عقد النكاح له، أو لغيره؛ ليس فيه فدية، أما الجماع إن كان قبل التحلل الأول ففيه بدنة، وإن كان بعده ففيه تفصيل.

بينما ذهب الإمام أبو حنيفة (٢)، والثوري (٣): إلى أنه لا بأس أن يَنكح المحرم، أو أن يُنكح.


(١) مذهب الشافعية، يُنظر: "أسنى المطالب" (١/ ٥٠٧)، قال: (وجميع محظورات الإحرام فيها الكفارة إلا في مسائل منها: عقد النكاح. . .).
مذهب الحنابلة، يُنظر: "شرح منتهى الإرادات" للبهوتي (١/ ٥٤٧ - ٥٤٨)، قال: (السابع: عقد النكاح) فيحرم ولا يصح من محرم. . .، (ولا فدية فيه) لأنه عقد فاسد للإحرام كشراء الصيد، وسواء كان الإحرام صحيحًا أو فاسدًا (وتعتبر حالته)، أي: العقد، لا حالة توكيل.
(٢) يُنظر: "رد المحتار" لابن عابدين (٣/ ٤٧)، قال: وحاصله أن لا ينكح إن كان المراد به الوطء فالنهي للتحريم، وهذا قطعي لا شبهة فيه أو العقد فالنهي للكراهية، وما ذكره من الوجه لا يقتضي كرافة التحريم، وإلا حرم تجارة المحرم في الإماء، فإنَّ فيه أيضًا شغل القلب وتنبيه النفس للجماع، ويؤيده قوله: وهذا محمل قوله: ولا يخطب على أنه قد صرح في شرح درر البحار بأنَّ النهي للتنزيه. وقول الكنز: وحل تزوج الكتابية والصابئة والمحرمة صريح في ذلك فإنَّ المكروه تحريمًا لا يحل فافهم.
(٣) يُنظر: "الاستذكار" لابن عبد البر (٤/ ١١٩)، قال: قال عبد الرزاق: قال الثوري: لا =

<<  <  ج: ص:  >  >>