(١) يُنظر: "البحر الرائق" لابن نجيم (٢/ ٣٩٢)، قال: (قوله: ولا تمتع ولا قران لمكي ومن حولها) لقوله تعالى: {ذَلِكَ لِمَنْ لَمْ يَكُنْ أَهْلُهُ حَاضِرِي الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ} [البقرة: ١٩٦]. . .، ثم ظاهر الكتب متونًا وشروحًا وفتاوى أنه لا يصح منهم تمتع ولا قران لقولهم: وإذا عاد المتمتع إلى أهله ولم يكن ساق الهدي بطل تمتعه. . .، لكن صرح في التحفة بأنه يصح تمتعهم وقرانهم فإنه نقل في غاية البيان عنها أنهم لو تمتعوا جاز، وأساؤوا ولجب عليهم دم الجبر، وهكذا ذكر الإسبيجابي ثم قال: ولا يباح لهم الأكل من ذلك الدم ولا يجزئهم الصوم إن كانوا معسرين فتعين أن يكون المراد بالنفي في قولهم: لا تمتع ولا قران لمكي نفي الحل لا نفي الصحة، ولذا وجب دم جبر لو فعلوا. . .