للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

مكة ليس لهم ذلك فإن كانوا متمتعين يحرمون بعد ذلك بالحج وهم يختلفون عن الآفاق وهو الذي يأتي من خارج مكة، أو من خارج الميقات، فإن كان متمتعًا، أو قارنًا، يلزمه دم، فالفرق بينهم وبين غيرهم ممن يرد على مكة لغير أهلها: إن الذين يردون إليها من المتمتعين، أو القارنين يلزمهم هدي، وهؤلاء لا يلزمهم.

٢ - بينما ذهب الإمام (أبو حنيفة) (١): إلى أنه يُكره لأهل مكة أن يتمتعوا بالعمرة إلى الحج، أو أن يقرنوا بينهما، ولو قدر أن ذلك قد حصل منهم؛ يلزمهم في هذه الحالة أن يذبحوا الهدي كغيرهم، ويستدل بالآية: {فَمَنْ تَمَتَّعَ بِالْعُمْرَةِ إِلَى الْحَجِّ فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْيِ} [البقرة: ١٩٦]، فيقول: إنَّ الآية عامة فيمن تمتع، ثم استثنوا ذلك لمن لم يكن أهله حاضري المسجد الحرام أن حاضر المسجد الحرام لا دليل عليهم؛


= إجماعًا. . .، (و) ولجب (على قارن دم) لأنه ترفه بسقوط أحد السفرين كالتمتع وهو دم (نسك) لا دم جبران. . . (بشرط أن لا يكون)؛ أي: المتمتع والقارن (من حاضري المسجد الحرام) لقوله تعالى: {ذَلِكَ لِمَنْ لَمْ يَكُنْ أَهْلُهُ حَاضِرِي الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ} [البقرة: ١٩٦] "، وهذا في التمتع، والقران مقيس عليه (وهم)؛ أي: حاضرو المسجد الحرام (أهل الحرم ومن هو منه) دون (مسافة قصر) لأنَّ حاضري الشيء من حل فيه أو قرب منه أو جاوره بدليل رخص السفر فإن كان له منزلان قريب وبعيد فلا دم (فلو استوطن أفقي) ليس من أهل الحرم (مكة فحاضر) لا دم عليه لدخوله في العموم.
(١) يُنظر: "البحر الرائق" لابن نجيم (٢/ ٣٩٢)، قال: (قوله: ولا تمتع ولا قران لمكي ومن حولها) لقوله تعالى: {ذَلِكَ لِمَنْ لَمْ يَكُنْ أَهْلُهُ حَاضِرِي الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ} [البقرة: ١٩٦]. . .، ثم ظاهر الكتب متونًا وشروحًا وفتاوى أنه لا يصح منهم تمتع ولا قران لقولهم: وإذا عاد المتمتع إلى أهله ولم يكن ساق الهدي بطل تمتعه. . .، لكن صرح في التحفة بأنه يصح تمتعهم وقرانهم فإنه نقل في غاية البيان عنها أنهم لو تمتعوا جاز، وأساؤوا ولجب عليهم دم الجبر، وهكذا ذكر الإسبيجابي ثم قال: ولا يباح لهم الأكل من ذلك الدم ولا يجزئهم الصوم إن كانوا معسرين فتعين أن يكون المراد بالنفي في قولهم: لا تمتع ولا قران لمكي نفي الحل لا نفي الصحة، ولذا وجب دم جبر لو فعلوا. . .

<<  <  ج: ص:  >  >>