للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

لكن لو فعلوا كما يفعل الذي يأتي من خارج مكة ينطبق في حقهم الحكم.

وقول الجمهور هو الأولى والأرجح، إذ أنه يلتقي مع مفهوم الآية، وظاهرها، ومع الأحاديث الواردة في الموضوع.

* قوله: (وَالَّذِينَ قَالُوا: إِنَّهُ يَقَعُ مِنْهُ - اتَّفَقُوا عَلَى أَنَّهُ لَيْسَ عَلَيْهِ دَمٌ؛ لقَوْلِهِ تَعَالَى: {ذَلِكَ لِمَنْ لَمْ يَكُنْ أَهْلُهُ حَاضِرِي الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ} [البقرة: ١٩٦]، وَاخْتَلَفُوا فِيمَنْ هُوَ حَاضِرُ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ مِمَّنْ لَيْسَ هُوَ فَقَالَ مَالِكٌ: حَاضِرُو الْمَسْحِدِ الْحَرَامٍ هُمْ أَهْلُ مَكَّةَ وَذِي طُوَى، وَمَا كَانَ مِثْلُ ذَلِكَ مِنْ مَكَّةَ، وَقَالَ أَبُو حَنِيفةَ: هُمْ أَهْلُ الْمَوَاقِيتِ، فَمَنْ دُونَهُمْ إِلَى مَكَّةَ).

قال اللَّه تعالى: {ذَلِكَ لِمَنْ لَمْ يَكُنْ أَهْلُهُ حَاضِرِي الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ} [البقرة: ١٩٦]، بينت الآية الكريمة أنَّ من كان من حاضري المسجد الحرام؛ فلا دم عليه؛ أي: لا يلزمه دم التمتع.

لكن من هم حاضري المسجد الحرام الذين أشارت إليهم الآية؟ هل هو أهل مكة؟ إذ إنَّ مكة قد يكون بعضها خارج الحرم، وقد يكون بعضها أيضًا قاصرًا على نهاية الحرم، أو هو الحرم نفسه؛ أي: المكان الذي حرم فيه الصيد ونحوه؟ أو كما قال الإمام مالك: أهل مكة، وأهل طوى: وهو وادٍ قريب من مكة (١)؟

أو هم الذين يكونون إلى مكة دون مسافة القصر؟ أو هم الذين لو قام إنسان من مكة إلى منازلهم لكانت المسافة لا تقصر فيها الصلاة؟ وهذا


(١) يُنظر: "الشرح الكبير" للدردير (٢/ ٢٩)، قال: (. . .، فالمقيم لا دم عليه إن كانت إقامته أصليًّا بل (وإن) كانت (بانقطاع)؛ أي: بسبب انقطاع (بها)؛ أي: بمكة، أو ذي طوى.

<<  <  ج: ص:  >  >>