(١) يُنظر: "شرح منتهى الإرادات" للبهوتي (١/ ٥٣٢)، قال: (وسن لمفرد وقارن فسخ نيتهما بحج) نصًّا لأنه عليه الصلاة والسلام "أمر أصحابه الذين أفردوا الحج وقرنوا أن يحلوا كلهم ويجعلوها عمرة إلا من كان معه هدي" متفق عليه. وقال سلمة بن شبيب لأحمد: كل شيء منك حسن جميل إلا خلة واحدة، قال: ما هي؟ قال: تقول: بفسخ الحج، قال: كنت أرى أنَّ لك عقلًا، عندي ثمانية عشر حديثا صحاحًا جيادًا، كلها في فسخ الحج، أتركها لقولك؟ وليس الفسخ إبطالًا للإحرام من أصله بل نقله بالحج إلى العمرة. (٢) أخرجه أبو داود (١٨٠٨)، وضعف إسناده الأَلْبَاني في "ضعيف أبي داود" (٣١٥). (٣) مذهب الأحناف، يُنظر: "رد المحتار" لابن عابدين (٢/ ٥٠٢)، قال: (ثم سكن بمكة محرمًا) بالحج ولا يجوز فسخ الحج بالعمرة عندنا. مذهب الشافعية، يُنظر: "أسنى المطالب" لزكريا الأنصاري (١/ ٤٦٢)، قال: وأما الصحابة فكانوا ثلاثة أقسام: قسم أحرموا بحج وعمرة، أو بحج ومعهم هدي، وقسم بعمرة ففرغوا منها، ثم أحرموا بحج، وقسم بحج، ولا هدي معهم فأمرهم -صلى اللَّه عليه وسلم- أن يقلبوه عمرة، وهو معنى فسخ الحج إلى العمرة، وهو خاص بالصحابة أمرهم به -صلى اللَّه عليه وسلم- لبيان مخالفة ما كانت عليه الجاهلية من تحريم العمرة في أشهر الحج واعتقادهم أنَّ إيقاعها فيه من أفجر الفجور.