لمذهب الحنفية، يُنظر: "البحر الرائق" لابن نجيم (١/ ٢٥)، حيث قال: "ومحلها القلب، والتلفُّظ بها مستحب، كذا في "السراج الوهاج". ولمذهب المالكية، يُنظر: "الشرح الكبير" للدردير (١/ ٢٣٤)، حيث قال: "والأَوْلَى ألَّا يتلفظ؛ لأن النية محلها القلب، ولا مدخل للسان فيها (وإن) تلفظ و (تخالفا)، أي: خالف لفظه نيته (فالعقد)؛ أي: النية بالقلب هو المعتبر لا اللفظ إن وقع ذلك سهوًا، وأما عمدًا فمتلاعب تبطل صلاته". ولمذهب الشافعية، يُنظر: "مغني المحتاج" للشربيني (١/ ١٦٧)، حيث قال: "وَمَحلها القلب، والمقصود بها تمييز العبادة عن العادة؛ كالجلوس للاعتكاف تارةً، وللاستراحة أُخرى، أو تمييز رتبتها كالصلاة تكون للفرض تارةً وللنفل أُخرى، وشرطها: إسلام الناوي، وتمييزه، وعلمه بالمنويِّ، وعدم إتيانه بما ينافيها بأن يستصحبها حكمًا، وألَّا تكون معلقةً، فلو قال: إن شاء اللَّه تعالى، فإن قصد التعليق أو أطلق لم تصح، وإن قصد التبرك صحت". ولمذهب الحنابلة، يُنظر: "كشاف القناع" للبهوتي (١/ ٨٦)، حيث قال: " (ومحلها)، أي: النية (القلب)؛ لأنها من عمله (فلا يضر سبق لسانه بخلاف قصده) ". (٢) يُنظر: "الشرح الكبير" للدردير (٢/ ٢١)، حيث قال: " (وركنهما)؛ أي: الحج والعمرة ثلاثة، ويختص الحج برابع وهو الوقوف بعرفة، الأول (الإحرام) وهو نية أحد النسكين مع قول أو فعل متعلقين به كالتلبية، والتجرد من المخيط كما يأتي، والراجح النية فقط". (٣) يُنظر: "تحفة المحتاج" للهيتمي (٤/ ٥٥): "المحرم؛ أي: مريد الإحرام (ينوي) بقلبه وجوبًا بالخبر: "إنما الأعمال بالنيات"، ولسانه ندبًا للاتباع (و) عقبهما (يلبي) ندبًا، فيقول: نويت الحج، وأحرمت به للَّه تعالى، لبيك اللهم. . . إلخ. ولا تجب نية الفرضية جزمًا؛ لأنه لو نوى النفل، وقع عن الفرض، ولا عبرة بما في لفظه بخلاف مَا في قلبه، ويُسَن الاستقبال عند النية (فإن لبَّى بلا نية، لم ينعقد إحرامه) كما لو غسل أعضاءه من غير قصد (وإنْ نوى ولم يلبِّ، انعقَد علَى الصحيح) ".