(٢) يُنظر: "البناية شرح الهداية"، للعيني (٤/ ١٧٧)، حيث قال: "م: (ولا يصير شارعًا في الإحرام بمجرد النية ما لم يأتِ بالتلبية) ش: بدون النية. . . في "الإيضاح" لا يصير داخلًا في الإحرام بمجرد النية حتى يضم إليها سَوْق الهدي أو التلبية. . . م: (لأنه) ش: أي لأن الحج م: (عقد على الأداء) ش: أَيْ على عبادةٍ تَشْتمل على أركانٍ مختلفةٍ، وكلما كان كذلك م: (فلا بد من ذكر) ش: يقصد به التعظيم، م: (كما في تحريمة الصلاة) ش: حيث اشترط الذكر في الابتداء وهو التكبير، م: (ويصير شارعًا بذكر يقصد به التعظيم سوى التلبية؛ فارسيةً كانت أو عربيةً) ". (٣) يُنظر: "بدائع الصنائع" للكاساني (٢/ ١٦١): "وهذا على أصل أبي حنيفة، ومحمد في باب الصلاة أنه يصير شارعًا في الصلاة بكل ذكر هو ثناء خالص للَّه تعالى يُرَاد به تعظيمه، لا غير، وهو ظاهر الرِّواية عن أبي يُوسُف ههنا".