للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ولَا نزاعَ في استحبابها بعد الفريضة، لكن هل ينشئ صلاةً؟ هذَا الَّذي اختلَف فيه العلماء، فَبَعْضهم قال: يفعل ذَلكَ، وبَعْضهم قَالَ: ليس فيه نصٌّ (١).

* قوله: (وَاخْتَلَفَتِ الآثَارُ فِي المَوْضِعِ الَّذِي أَحْرَمَ مِنْهُ رَسُولُ اللَّهِ -صلى اللَّه عليه وسلم-).

ومرادُ المؤلف الموضعُ الذي أهلَّ منه رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- بالتلبية.

* قوله: (. . . بِحَجَّتِهِ مِنْ أَقْطَارِ ذِي الحُلَيْفَةِ، فَقَالَ قَوْمٌ (٢): مِنْ مَسْجِدِ ذِي الحُلَيْفَةِ بَعْدَ أَنْ صَلَّى فِيهِ) (٣).

يَعْني أنَّه لبَّى -صلى اللَّه عليه وسلم- بعد أن صلَّى بمسجد ذي الحُلَيفة، كَمَا في "سنن النسائي" (٤)، وغيره (٥).


(١) تقدَّم مفصلًا.
(٢) وهم الحنفية والحنابلة، ويُنظر: "تبيين الحقائق" للزيلعي (٢/ ٩)، حيث قال: " (ولب دبر صلاتك تنوي بها الحج)؛ أي: لب عقيب الصلاة، وأنت تنوي الحج بالتلبية، لحديث ابن عباس أنه -عليه الصلاة والسلام- "صلى ركعتين بذي الحليفة، وأوجب في مجلسه أي: التلبية".
ويُنظر: "كشاف القناع" للبهوتي (٢/ ٤٠٧، ٤٠٨)، حيث قال: " (وهو)؛ أي: إحرامه عقب الصلاة (أولى)؛ لحديث ابن عباس قال: إني لأعلم الناس بذلك، خرج حاجًّا، فلما صلى في مسجده بذي الحليفة ركعتين، أهلَّ بالحج حين فرغ منهما. . رواه أحمد وأبو داود".
(٣) أخرجه البخاري (١٥٤٢)، عن سالم بن عبد اللَّه أنه سمع أباه يقول: "ما أهلَّ رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- إلا من عند المسجد"، يعني: مَسْجد ذي الحُلَيفة.
(٤) أَخْرَجه النسائي (٢٧٥٧)، عن سالم، أنه سمع أباه يقول: بَيْداؤكم هذه التي تكذبون فيها على رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-، "ما أهلَّ رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- إلَّا من مسجد ذي الحُلَيفة"، وصَحَّحه الأَلْبَانيُّ في "الإرواء" (١٠٩٧).
(٥) البخاري (١٥٤٢)، ومسلم (١١٨٤)، ولفظ البخاري، عن سالم بن عبد اللَّه، أنه سمع أباه، يقول: "ما أَهلَّ رَسُولُ اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- إلا من عند المسجد"، يعني: مسجد ذي الحليفة.

<<  <  ج: ص:  >  >>