(٢) وهم الحنفية والحنابلة، ويُنظر: "تبيين الحقائق" للزيلعي (٢/ ٩)، حيث قال: " (ولب دبر صلاتك تنوي بها الحج)؛ أي: لب عقيب الصلاة، وأنت تنوي الحج بالتلبية، لحديث ابن عباس أنه -عليه الصلاة والسلام- "صلى ركعتين بذي الحليفة، وأوجب في مجلسه أي: التلبية". ويُنظر: "كشاف القناع" للبهوتي (٢/ ٤٠٧، ٤٠٨)، حيث قال: " (وهو)؛ أي: إحرامه عقب الصلاة (أولى)؛ لحديث ابن عباس قال: إني لأعلم الناس بذلك، خرج حاجًّا، فلما صلى في مسجده بذي الحليفة ركعتين، أهلَّ بالحج حين فرغ منهما. . رواه أحمد وأبو داود". (٣) أخرجه البخاري (١٥٤٢)، عن سالم بن عبد اللَّه أنه سمع أباه يقول: "ما أهلَّ رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- إلا من عند المسجد"، يعني: مَسْجد ذي الحُلَيفة. (٤) أَخْرَجه النسائي (٢٧٥٧)، عن سالم، أنه سمع أباه يقول: بَيْداؤكم هذه التي تكذبون فيها على رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-، "ما أهلَّ رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- إلَّا من مسجد ذي الحُلَيفة"، وصَحَّحه الأَلْبَانيُّ في "الإرواء" (١٠٩٧). (٥) البخاري (١٥٤٢)، ومسلم (١١٨٤)، ولفظ البخاري، عن سالم بن عبد اللَّه، أنه سمع أباه، يقول: "ما أَهلَّ رَسُولُ اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- إلا من عند المسجد"، يعني: مسجد ذي الحليفة.