(٢) أخرجه مسلم (١٢١٨)، عن جابر: ". . . فصلى رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- في المسجد، ثم ركب القصواء، حتَّى إذا استوت به ناقتُهُ على البيداء. . . فأَهلَّ بالتوحيد. . . "، وقد تقدم. (٣) وهم المالكية والشافعية، ويُنظر: "الشرح الكبير" للدردير (٢/ ٣٩)، حيث قال: " (يحرم الراكب إذا استوى) على ظهر دابته، ولا يتوقف على مَشْيها (والماشي إذا مشى)، ولا ينتظر الخروج إلى البيداء". ويُنظر: "مغني المحتاج" للشربيني (٢/ ٢٣٧)، حيث قال: " (ثم الأفضل أن يحرم) الشخص إن كان راكبًا (إذا انبعثت)؛ أي: استوت (به راحلته) أَيْ: دابته كما في "المحرر" قائمة إلى طريق مكة للاتباع، رواه الشيخان (أو) يُحْرم إذا (توجه لطريقه) حال كونه (ماشيًا). . . (وفي قولٍ: يَحْرم عقب الصلاة) جالسًا للاتباع، رواه الترمذي، وقال: إنه حسنٌ صحيحٌ". (٤) أخرجه البخاري (١٥٥٢)، عن ابن عمر -رضي اللَّه عنهما- قال: "أَهلَّ النبيُّ -صلى اللَّه عليه وسلم- حين استوت به راحلته قائمةً"، ومسلم (١١٨٤)، عن عبد اللَّه بن عمر -رضي اللَّه عنهما- وتقدم. (٥) أخرجه أبو داود (١٧٧٠)، عَنْ سعيد بن جبير، قال: قلت لعبد اللَّه بن عباس: يا أبا العباس، عَجبتُ لاختلاف أصحاب رَسُول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- في إهلال رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- حين أوجب، فقال: ". . . فأهلَّ بالحج حين فَرَغ من ركعتيه، فسمع ذلك منه أقوام، فحفظته عنه، ثم ركب فلما استقلَّت به ناقته أهلَّ. . . فقالوا: إنما أهلَّ رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- حين استقلَّت به ناقته. . . فلمَّا علَا على شرف البيداء أهل. . . فقالوا: إنما أهلَّ حين علا على شرف البيداء. . . "، وضَعَّفه الأَلْبَانيُّ في "ضعيف أبي داود - الأم" (٣١٢).