للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

أيامِ، وقال: "يمسح المسافر ثلاثة أيامِ بلياليهن، والمقيم يومًا وليلة" (١)، وقاَل: "لا يحلُّ لامْرَأةٍ تؤمن بالله واليوم الآخر أن تُسَافرَ مسيرةَ يومٍ وليلةٍ" (٢)، مع تعدُّد الرِّوايات في ذلك.

إذًا، العدد ورد في مسائل كثيرة من مسائل العلم معتبرًا، وقضية السبع إنما وردت في الكلب، وقد ورد في الهرة، ورُدَّ بأن هذا ضعيفٌ وموقوفٌ (٣).

قوله: (وَهَذَا الَّذِي قَالَه (٤) رَحِمَهُ اللَّهُ هُوَ وَجْهٌ حَسَنٌ عَلَى طَرِيقَةِ المَالِكِيَّةِ، فَإِنَّهُ إِذَا قُلْنَا: إِنَّ ذَلِكَ المَاءَ).

قال: "هُوَ وَجْهٌ حَسَنٌ"، وهذا من الحفيد تَعْليلٌ وتوجيةٌ طيبٌ، أخذ ما قاله جدُّه، فلم يردَّه، ولكنه لم يأخذه مُسلَّمًا على الإطلاق، وإنَّما قال: هَذَا الكلام الذي قَالَه الجدُّ، وهذا التعليل الذي أخذ به واتجه إليه إنما هو تعليلٌ مقبولٌ على مذهب المالكية الذين يقولون بأن الأمر تعبديٌّ، فما دام أنه تعبديٌّ، إذًا هو غير معروف، فينبغي أن نحاول أن نتلمَّس العلة في ذلك، فهذا نوغ من أنواع التلمُّس وبَذْل الجهد في البحث عن الحِكْمَةِ والعلَّة في ذلك، هَذَا هو الَّذي يريد أن يقولَه الحفيد.

قوله: (غَيْرُ نجِسٍ، فَالأَوْلَى أَنْ يُعْطَى عِلَّةً فِي غَسْلِهِ مِنْ أَنْ يَقُولَ: إِنَّهُ غَيْرُ مُعَلَّلٍ، وَهَذَا طَاهِرٌ بِنَفْسِهِ).

" فَالأَوْلَى أَنْ يُعْطَى"، يعني: أن يقدر له علة أحسن من أن يقال: لاعلَّة له.


(١) أخرجه أبو داود (١٥٧)، عَنْ خزيمة بن ثابت عن النَّبي - صلى الله عليه وسلم - قال: "المَسْحُ على الخفين للمسافر ثلاثة أيام، وللمقيم يوم وليلة"، وصححه الأَلْبَانيُّ في "صحيح أبي داود" الأم (١٤٥).
(٢) أخرجه البخاري (١٠٨٨)، ومسلم (١٣٣٩).
(٣) تقدم تخريجه.
(٤) كذا في "نسختي صبيح" (١/ ٢٤)، و"المعرفة" (١/ ٣١)، وفي نسخة العبادي (١/ ٧٢) قال: "أخرجه".

<<  <  ج: ص:  >  >>