للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وَكَانَ المُؤْمنون يقتدون به، ولم يَرِدْ فرقٌ بين المكِّيِّ وغيره، وَهَذا حديث متفقٌ عليه (١).

* قوله: (يُرِيدُ حَتَّى يَتَّصِلَ لَهُ عَمَلُ الحَجِّ).

بمَعْنى أنه لو أَحْرَم في أول الشهر، أو في اليوم الثاني، أو في الثالث، أو حتى في السابع، لا يكون هناك اتصالٌ، فإذا أحرم في اليوم الثامن، فإنَّه يَكُون قد دَخَل في النُّسك، فيذهب إلى منًى ضحًى، فيصلي فيها الظهرَ والعصرَ والمغربَ والعشاءَ والفجرَ في اليوم الثاني، وبعد الشمس يذهب إلى عرفة.

* قوله: (وَرَوَى مَالِكٌ أَنَّ عُمَرَ بْنَ الخَطَّابِ كَانَ يَأْمُرُ أَهْلَ مَكَّةَ أَنْ يُهِلُّوا إِذَا رَأَوا الهِلَالَ (٢)، وَلَا خِلَافَ عِنْدَهُمْ أَنَّ المَكِّيَّ لَا يُهِلُّ إِلَّا مِنْ جَوْفِ مَكَّةَ إِذَا كَانَ حَاجًّا) (٣).

ومراد المؤلف أن المكِّيَّ إنَّما يُحْرم كما جاء في الحديث: "حتَّى أهل مكة من مكة" (٤)، وهُمْ بذلك سيجمعون بين الحل والحرم؛ لأنهم سيَذْهبون إلى عرفات، وعرفات خارج الحرم (٥)، أما المعتمر المكيُّ إذا


(١) أخرجه البخاري (١٦٦)، ومسلم (١١٨٧).
(٢) تقدَّم قريبًا.
(٣) يُنظر: "الإقناع" لابن القطان (١/ ٢٤٩)، حيث قال: "واتفقوا على أن ذا الحُلَيفة لأهل المدينة، و (الجحفة) لأهل المغرب، وقرنًا لأهل نجد، ويلملم لأهل اليمن، والمسجد الحرام لأهل مكة، مواقيت للإحرام للحج والعمرة حاشا العمرة لأهل مكة فقط".
(٤) أخرجه البخاري (١٥٢٤)، ومسلم (١١٨١)، عن ابن عباس، قال: "إن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- وقَّت لأهل المدينة ذا الحليفة، ولأهل الشام الجحفة، ولأهل نجد قرن المنازل، ولأهل اليمن يلملم، هُنَّ لهن، ولمن أتى عليهن من غيرهن ممن أراد الحج والعمرة، ومن كان دون ذلك، فمن حيث أنشأ حتى أهل مكة من مكة".
(٥) انظر: "الإشارات إلى معرفة الزيارات"، لأبي الحسن الهروي (ص ٧٤)، حيث قال: "جبل عرفات المعظَّم: وأرضها بها قبر عبد اللَّه بن عامر، وقد عفى. المأزمين وادٍ يفضي آخره إلى عرفة، وليست عرفات من الحرم".

<<  <  ج: ص:  >  >>