(٢) لمذهب الحنفية، يُنظر: "البحر الرائق" لابن نجيم (٢/ ٣٤٣)، حيث قال: "قوله: (وللمكي الحرم للحج والحل للعمرة)؛ أي: ميقات المكي إذا أراد الحج الحرم، فإن أحرم له من الحل، لزمه دم، وإذا أرادَ العمرة الحل، فإذا أحرم بها من الحرم، لزمه دم". وهو مذهب الشافعية، ويُنظر: "مغني المحتاج" للشربيني (٢/ ٢٢٩)، حيث قال: " (ومن) هو (بالحرم. . (يلزمه الخروج إلى أدنى الحل ولو بخطوة). . . (فإن لم يخرج) إلى أدنى الحل (وأتى بأفعال العمرة). . . (أجزأته) هذه العمرة عن عمرته (في الأظهر) لانعقاد إحرامه هاتيانه بعده بالواجبات (و) لكن (عليه دم) ". وهو مذهب الحنابلة، ويُنظر: "كشاف القناع" للبهوتي (٢/ ٤٠١)، حيث قال: " (فإن أحرموا)؛ أي: أهل مكة وحرمها (وحرمها من مكة أو من الحرم انعقد) إحرامهم بالعمرة لأهليتهم له، ومخالفة الميقات لا تمنع الانعقاد كمَنْ أحرم بعد الميقات (وفيه دم) لمخالفة الميقات كمن جاوز الميقات بلا إحرام". (٣) يُنظر: "الاستذكار" لابن عبد البر (٤/ ٧٩)، وسيأتي نصه. (٤) يُنظر: "الاستذكار" لابن عبد البر (٤/ ٧٩)، حيث قال: "واختلفوا فيمن أهل بالعمرة من مكة، فقالت طائفةٌ: يخرج إلى الميقات أو إلى الحلِّ فيحرم منه بعمرة، وإن لم يخرج وطاف وسعى، فعليه دم لتَرْكه الخروج إلى الحلِّ، هذا قول ابن القاسم وأبي ثورٍ، وقول آخر أنه لا يجزئه، وعليه الخروج إلى الحل والإهلال منه بالعمرة وغيرها، وهو قول الثوري وأشهب والمغيرة". =