(و) صفة (الإفراد: أن يحرم بالحج مفردًا، فإذا فرغ منه)؛ أي: من الحج (اعتمر عمرة الإسلام إن كانت باقية عليه) بأن لم يكن أتى به قبل. (و) صفة (القران: أن يُحْرم بهما جميعًا). . . (أو يحرم بالعمرة ثم يدخل عليها الحج قبل الشروع في طوافها) لمَا روت عائشة قالت: "أهللنا بالعمرة ثم أدخلنا عليها الحج". (٢) يُنظر: "الموطأ" (١/ ٣٣٨)، حيث قال: "عن جعفر بن محمد، عن أبيه، أن علي بن أبي طالب كان "يلبي في الحج، حتى إذا زاغت الشمس من يوم عرفة قطع التلبية"، قال يحيى: قال مالك: "وذلك الأمر الذي لم يزل عليه أهل العلم ببلدنا". (٣) يُنظر: "الاستذكار" لابن عبد البر (٤/ ٧٣)، حيث قال: "قال ابن شهاب: كانت الأئمة (أبو بكر وعثمان وعمر وعائشة وسعيد بن المسيب) يقطعون التلبية إذا زالت الشمس يوم عرفة. قال أبو عمر: أما عثمان وعائشة فقد روي عنهما غير ذلك، وَكَذلك سعيد بن المسيب". (٤) يُنظر: "الإقناع" لابن القطان (١/ ٢٥٦)، حيث قال: "وفيه قول: يلبي أبدًا حتى يرمي =