للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

أو قارنًا أو متمتعًا (١).

* قوله: (وَقَالَ مَالِكٌ: وَذَلِكَ الأَمْرُ الَّذِي لَمْ يَزَلْ عَلَيْهِ أَهْلُ العِلْمِ بِبَلَدِنَا) (٢).

يعني: الزهري.

* قوله: (وَقَالَ ابْنُ شِهَابٍ: كَانَتِ الأَئِمَّةُ (أَبُو بَكْرٍ وَعُمَرُ وَعُثْمَانُ وَعَلِيٌّ) يَقْطَعُونَ التَّلْبِيَةَ عِنْدَ زَوَالِ الشَّمْسِ مِنْ يَوْمِ عَرَفَةَ. قَالَ أَبُو عُمَرَ ابْنُ عَبْدِ البَرِّ: وَاخْتُلِفَ فِي ذَلِكَ عَنْ عُثْمَانَ وَعَائِشَةَ (٣). وَقَالَ جُمْهُورُ فُقَهَاءِ الأَمْصَارِ وَأَهْلُ الحَدِيثِ (أَبُو حَنِيفَةَ وَالشَّافِعِيُّ وَالثَّوْرِيُّ وَأَحْمَدُ وَإِسْحَاقُ وَأَبُو ثَوْرٍ وَدَاوُدُ وَابْنُ أَبِي لَيْلَى وَأَبُو عُبَيْدٍ وَالطَّبَرِيُّ وَالحَسَنُ بْنُ حُيَيٍّ): إِنَّ المُحْرِمَ لَا يَقْطَعُ التَّلْبِيَةَ حَتَّى يَرْمِيَ جَمْرَةَ العَقَبَةِ) (٤).


(١) يُنظر: "كشاف القناع" للبهوتي (٢/ ٤١١)، حيث قال: " (وصفة التمتع أن يحرم بالعمرة). . . (في أشهر الحج). . . (ويفرغ منها). . . (ثم يحرم. . .).
(و) صفة (الإفراد: أن يحرم بالحج مفردًا، فإذا فرغ منه)؛ أي: من الحج (اعتمر عمرة الإسلام إن كانت باقية عليه) بأن لم يكن أتى به قبل.
(و) صفة (القران: أن يُحْرم بهما جميعًا). . . (أو يحرم بالعمرة ثم يدخل عليها الحج قبل الشروع في طوافها) لمَا روت عائشة قالت: "أهللنا بالعمرة ثم أدخلنا عليها الحج".
(٢) يُنظر: "الموطأ" (١/ ٣٣٨)، حيث قال: "عن جعفر بن محمد، عن أبيه، أن علي بن أبي طالب كان "يلبي في الحج، حتى إذا زاغت الشمس من يوم عرفة قطع التلبية"، قال يحيى: قال مالك: "وذلك الأمر الذي لم يزل عليه أهل العلم ببلدنا".
(٣) يُنظر: "الاستذكار" لابن عبد البر (٤/ ٧٣)، حيث قال: "قال ابن شهاب: كانت الأئمة (أبو بكر وعثمان وعمر وعائشة وسعيد بن المسيب) يقطعون التلبية إذا زالت الشمس يوم عرفة. قال أبو عمر: أما عثمان وعائشة فقد روي عنهما غير ذلك، وَكَذلك سعيد بن المسيب".
(٤) يُنظر: "الإقناع" لابن القطان (١/ ٢٥٦)، حيث قال: "وفيه قول: يلبي أبدًا حتى يرمي =

<<  <  ج: ص:  >  >>