وهو مذهب الحنفية، ويُنظر: "البحر الرائق" لابن نجيم (٢/ ٣٧١)، حيث قال: " (قوله: واقطع التلبية بأولها)؛ أي: مع أول حصاةٍ ترميها. . . ". والشافعية، ويُنظر: "مغني المحتاج" للشربيني (٢/ ٢٦٨)، حيث قال: " (ويقطع التلبية عند ابتداء الرمي)؛ لأنه -صلى اللَّه عليه وسلم- لم يزل ملبيًا حتى رماها". والحنابلة، ويُنظر: "كشاف القناع" للبهوتي (٢/ ١٥٠)، حيث قال: " (ويقطع التلبية مع رَمْي أول حصاةٍ منها)؛ لما تقدم من حديث الفضل بن العباس، وفي بعض ألفاظِهِ: "حتى رمى جمرة العقبة قطع عند أول حصاةٍ"، رواه حنبل في مناسكه. ولمذهب المالكية، يُنظر: "الشرح الكبير" للدردير (٢/ ٤٠)، حيث قال: " (ومحرم مكة) من أهلها أو مقيم بها، ولا يكون إلا بحج مفردًا كما مرَّ في قوله: ومكانه له للمقيم مكة (يلبي بالمسجد)؛ أي: ابتداء تلبيته المسجد، وانتهاؤها إلى مصلى عرفة كغيره". (١) يُنظر: "المحلى" لابن حزم (٥/ ١٣٥)، حيث قال: "قال أبو محمد: إلا أن أبا حنيفة والشافعي قالا: يقطع التلبية مع أول حصاةٍ يرميها في الجمرة؛ وليس كذلك بل مع آخر حصاة من الجمرة؛ لأنه نص فعل رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- كما "حكى ابن عباس وأسامة أنه عليه السلام لبَّى حتى رمى جمرة العقبة".