للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

العقبة (١)؛ أي: حتى بدأ برَمْي جَمْرَة العقبة، فإن الحاجَّ لا يزال يُلبِّي ويستمر بالذِّكر حتى يكون يوم النحر، وَيَصل إلى منًى، فإذا أخذ معه الحَصَيات السبع، وأراد أن يَرْمي جمرة العقبة، فإنه يتوقَّف عن التلبية، هذا هو المقطع الذي يقطع فيه الحاج تلبيته، أمَّا قبل ذلك، فلا دليل، ونحن نأخذ بما ثبت عن الرسول -صلى اللَّه عليه وسلم-، وقد أمرنا بقوله: "خذوا عني مناسككم" (٢).

* قوله: (لِمَا ثَبَتَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ -صلى اللَّه عليه وسلم- لَمْ يَزَلْ يُلَبِّي حَتَّى رَمَى جَمْرَةَ العَقَبَةِ (٣)، إِلَّا أَنَّهُمُ اخْتَلَفُوا مَتَى يَقْطَعُهَا، فَقَالَ قَوْمٌ: إِذَا رَمَاهَا بِأَسْرِهَا) (٤).

لَمْ يَزلْ يلبِّي حتى رمى جمرة العقبة حتى مطلع الفجر؛ لأنه سينتقل إلى ذِكْرٍ آخَر.

إذن نقول: وَهَذا هو رأي جمهور العلماء، وهُوَ عندما يصل إلى جمرة العقبة، فإذَا ما رَفَع يده حِينَئذٍ يتوقَّف عن التلبية، ويقول: اللَّه أكبر! وقال قومٌ: إذا رَمَاها بأثرها، وهذا نقل عن ابن حزم (٥)، ويحتاج إلى دَلِيلٍ، وهو فَهِمَ ذلك من النَّصِّ.

* قوله: (لِمَا رُوِيَ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّ الفَضْلَ بْنَ عَبَّاسٍ كَانَ رَدِيفَ رَسُولِ اللَّهِ -صلى اللَّه عليه وسلم-، وَأَنَّهُ لَبَّى حَتَّى رَمَى جَمْرَةَ العَقَبَةِ، وَقَطَعَ التَّلْبِيَةَ فِي آخِرِ حَصَاةٍ) (٦).


(١) أخرجه البخاري (١٦٨٣)، ومسلم (١٢١٨)، واللفظ له، عن عطاء: أخبرني ابن عباس أن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- أردف الفضلَ من جمعٍ، قال: فأخبرني ابن عباس أن الفضل أخبره أن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- لم يزل يلبي حتى رمى جمرة العقبة".
(٢) تقدَّم تخريجه.
(٣) تقدَّم قريبًا.
(٤) وهو قول ابن حزم، وتقدَّم نصه.
(٥) تقدَّم نصه قريبًا.
(٦) تقدَّم نصه قريبًا، وليس كما ذكره المصنف.

<<  <  ج: ص:  >  >>