للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

والحديث المتفق عليه (١) هو أنه لا يزال يلبي حتى رمى جمرة العقبة؛ أي: عند رميها.

* قوله: (وَقَالَ قَوْمٌ: بَلْ يَقْطَعُهَا فِي أَوَّلِ جَمْرَةٍ يُلْقِيهَا) (٢).

وَهَذا هُوَ رأي الأكثر، وَهُوَ الأَقْرَب والأَوْلَى.

* قوله: (رُوِيَ ذَلِكَ عَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ (٣). وَرُوِيَ فِي وَقْتِ قَطْعِ التَّلْبِيَةِ أَقَاوِيلُ غَيْرُ هَذِهِ) (٤).

وهذا من الأُمور اليسيرة التي لا يَنْبغى أن تشوش على الحاج، ولا أن يشغل ذهنه فيها، فإذا جاء إلى جمرة العقبة وهو يلبي، فإنه يتوقف، ففي كل حصاةٍ يلبى: اللَّه أكبر، اقتداءً بسنة الرسول -صلى اللَّه عليه وسلم- (٥).

* قوله: (إِلَّا أَنَّ القَوْلَيْنِ هَذَيْنِ هُمَا المَشْهُورَانِ، وَاخْتَلَفُوا فِي وَقْتِ قَطْعِ التَّلْبِيَةِ بِالْعُمْرَةِ، فَقَالَ مَالِكٌ: يَقْطَعُ التَّلْبِيَةَ إِذَا انْتَهَى إِلَى


(١) تقدَّم قريبًا.
(٢) تقدَّم مفصلًا.
(٣) أخرجه ابن أبي شيبة (٣/ ٢٥٨)، عن أبي وائلٍ، عن عبد اللَّه، "أنه لبَّى حتى رمى جمرة العقبة".
(٤) يُنظر: "الاستذكار" لابن عبد البر (٤/ ٧٢)، حيث قال: "وهو موضع اختلف فيه السلف والخلف، فرُوِيَ عن أنس بن مالك في "الموطإ"، وعن ابن عمر في غير "الموطإ" مثله مرفوعًا، وعن أنس بن مالك، وقد ذكرناه في "التمهيد"، قالوا: وإن أخَّر، قطع التلبية إلى زوال الشمس بعرفة فحسن، ليس به بأس. . . وقال آخرون: لا تقطع التلبية إلا عند زوال الشمس بعرفة. . . وفي المسألة قول ثالث، وهو أن التلبية لا يقطعها الحاج حتى يروح من عرفة إلى الموقف وذلك بعد جَمْعه بين الظهر والعصر في أول وقت الظهر، وهو قريبٌ من القول الذي قبله. . . وفيها قولٌ رابعٌ أن المحرم بالحج يلبي أبدًا حتى يرمي جمرة العقبة يوم النحر".
(٥) أخرجه مسلم (١٢١٨)، عن جابرٍ: ". . . حتى أتى الجمرة التي عند الشجرة، فرماها بسبع حصيات، يكبر مع كل حصاة منها، مثل حصى الخذف. . . ".

<<  <  ج: ص:  >  >>