للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الحَرَمِ (١)، وَبِهِ قَالَ أَبُو حَنِيفَةَ (٢)، وَقَالَ الشَّافِعِيُّ (٣): إِذَا افْتَتَحَ الطَّوَافَ).

وهُوَ قَوْل أحمد أيضًا (٤)، وهذا هو الأَوْلَى، إلا أن مالكًا ربما علل أنه سيكون في ذِكْرٍ؛ لأنه عندما يصل إلى المسجد الحرام يسمِّي ويصلي على الرسول -صلى اللَّه عليه وسلم-، وكذلك يقول: "اللَّهمَّ افتح لي أبوابَ رَحْمتك" (٥)، وهُنَاك من العلماء مَنْ يرى دعاءً عند دخول المسجد (٦)، والصحيح أن قطعَ التلبية عند بدء الطواف كما هو الحال عند رمي الجمرة.


(١) يُنظر: "الشرح الكبير" للدردير (٢/ ٤٠)، " (ومعتمر الميقات) من أهل الآفاق (وفائت الحج)، أي: المعتمر لفوات الحج بأن أحرم بحجٍّ ولم يتماد عليه بل فاته بحصرٍ، أو مرض فتحلل منه بعمرة يلبي كل منهما (للحرم)؛ أي: إليه لا إلى رؤية البيوت. (و) المعتمر (من الجعرانة والتنعيم) يلبي (للبيوت)، أيمما: إلى دخول بيوت مكة لقرب المسافة".
(٢) يُنظر: "البحر الرائق" لابن نجيم (٢/ ٣٧١)، حيث قال: " (قوله: واقطع التلبية بأولها)؛ أي: مع أول حصاة ترميها؛ لأن المعتمر يقطع التلبية إذا استلم الحجر؛ لأن الطواف ركن في العمرة، فيقطع التلبية قبل الشروع فيها. . . ".
(٣) يُنظر: "مغني المحتاج" للشربيني (٢/ ٢٦٨): "وأما المعتمر فيقطع التلبية إذا افتتح الطواف؛ لأنه من أسباب تحللها".
(٤) يُنظر: "كشاف القناع" للبهوتي (٢/ ٤٨٩)، حيث قال: " (ومن كان متمتعًا أو معتمرًا، قطع التلبية إذا شرع في الطواف). . . ولشروعه في التحلل، كالحاج يقطعها إذا شرع في رمي جمرة العقبة، (ولا بأس بها في طواف القدوم) نص عليه (سرًّا)، ومعنى كلام القاضي يُكْره؛ أي: الجهر بها فيه، وكذا السعي بعده: يتوجه أن حكمه كذلك وهو مراد أصحابنا؛ لأنه تبع له قاله في "الفروع".
(٥) أخرجه مسلم (٧١٣)، عن أبي حميد، أو عن أبي أسيد، قال: قال رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-: "إذا دخل أحدكم المسجد، فليقل: اللهم افتح لي أبواب رحمتك، وإذا خرج، فليقل: اللهم إني أسألك من فضلك".
(٦) ذكره الحنفية، ويُنظر: "تبيين الحقائق" للزيلعي (٢/ ١٥)، حيث قال: "فإذا وقع بصره على البيت المطهر، كَبَّر وهَلَّل ثلاثًا، وقال: اللهم أنت السلام ومنك السلام، فحَيِّنا ربنا بالسلام، اللهم زد بيتك هذا تعظيمًا وتشريفًا وتكريمًا ومهابةً، وَزِدْ من شرفه وعظمه وكرمه ممن حجه أو اعتمره تشريفًا وتعظيمًا وبرًّا، رويمما ذلك عن عمر -رضي اللَّه عنه- ويدعو بما بدَا له".
والشافعية، ويُنظر: "مغني المحتاج" للشربيني (٢/ ٢٤١)، حيث قال: "ويَقُول إذا =

<<  <  ج: ص:  >  >>