(٢) وهو جائز عند الحنفية خلافًا للمالكية والشافعية والحنابلة. ولمذهب الحنفية، يُنظر: "حاشية ابن عابدين" (٢/ ٥٣٠)، حيث قال: " (والقرانُ) لغةً الجمعُ بين شيئين. وشرعًا (أن يهل)؛ أي: يرفع صوته بالتلبية (بحجة وعمرة معًا) حقيقة، أو حكمًا بأن يحرم بالعمرة أولًا، ثم بالحج قبل أن يطوف لها أربعة أشواط، أو عكسه بأن يدخل إحرام العمرة على الحج قبل أن يطوف للقدوم". لمذهب المالكية، يُنظر: "الشرح الكبير" للدسوقي (٢/ ٢٧)، حيث قال: " (ولغا عمرة) لغا -بفتح اللام والغين المحجمة- كرمى فعل لازم بمعنى بطل وعمرة فاعله، أي: وبطلت عمرة أردفت (عليه)؛ أي: على الحج لضعفها وقوته". ولمذهب الشافعية، يُنظر: "نهاية المحتاج" للرملي (٣/ ٣٢٣): " (ولا يجوز عكسه) وهو إدخال العمرة على الحج (في الجديد)؛ لأنه لا يستفيد به شيئًا بخلاف الأول يستفيد به الوقوف والرمي والمبيت؛ ولأنه يمتنع إدخال الضعيف على القوي". ولمذهب الحنابلة، يُنظر: "الإقناع في فقه الإمام أحمد بن حنبل" للحجاوي (١/ ٣٥٠)، حيث قال: "وإن أحرم بالحج، ثم أدخل عليه العمرة، لم يصح إحرامه بها، ولم يصر قارنًا". (٣) تقدَّم. (٤) يُنظر: "الإنصاف" للمرداوي (٨/ ١٦٧)، حيث قال: "وقيل: يجوز إدخال العمرة على الحج ضرورة".